ومحصله ( 1 ) دلالة التصرف لو خلي وطبعه على الالتزام وإن لم يفد في خصوص المقام ، فيكون التصرف إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية .
وهذا ( 2 ) هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه .
قال ( 3 ) في المقنعة « 38 »
شرح
- فهو أن جملة فذلك رضا منه في الصحيحة لا تدل على الرضا الشخصي الفعلي متعينا حتى يكون الاحتمال الرابع أظهر من الاحتمال الثالث .
( 1 ) أي وخلاصة الاحتمال الثالث أن التصرف بما هو تصرف مع قطع النظر عن القرائن الخارجية لو خلي وطبعه يدل على الالتزام بالعقد ، ورضا منه فهو طريق إلى الواقع وان لم يشمل التصرف ما نحن فيه .
فإذا كان الملاك هو الرضا النوعي فيكون التصرف إجازة فعلية في قبال الإجازة القولية بقول المشتري : أجزت المعاملة .
( 2 ) أي الاحتمال الثالث لجملة فذلك رضا منه هو المطلوب والمعتمد عليه ، لأن غالب المعاملات والمعاوضات الصادرة من غالب الاشخاص دالة على الرضا بالعقد ، والالتزام به .
( 3 ) من هنا أخذ قدس سره في الاستشهاد بكلمات الأعلام من الطائفة الدالة على أن التصرف بما هو تصرف لو خلي وطبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي الإجازة الفعلية .
فأول كلام استشهد به لما أفاده كلام ( شيخ الأمة الشيخ المفيد ) قدس سره . -
هامش
( 38 ) - راجع الحاشية الجديدة في اخر هذا الكتاب