تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
إلا ( 1 ) أن المستفاد من تتبع الفتاوى الاجماع على عدم إناطة . الحكم ( 2 ) بالرضا الفعلي بلزوم ( 3 ) العقد . مع ( 4 ) أن أظهريته بالنسبة إلى المعنى الثالث غير واضحة فتعين إرادة المعنى الثالث
شرح
- اي ويؤيد الاحتمال الرابع ظاهر كلمات الأعلام من الطائفة ، حيث أفادوا أن العلة في سقوط الخيار هو الرضا الفعلي الشخصي بالعقد ، والالتزام به . لا التصرف المجرد عن الرضا الفعلي الشخصي . ( 1 ) عدول منه قدس سره عما أفاده : من أظهرية المعنى الرابع من بقية الوجوه المحتملة في جملة فذلك رضا منه . ( 2 ) وهو سقوط الخيار : والمراد من الإناطة هو التوقف . ( 3 ) الباء بيان لكيفية رضا الفعلي الشخصي أي الرضا . الفعلي الشخصي عبارة عن لزوم العقد . ( 4 ) هذا إشكال آخر على أظهرية المعنى الرابع على الاحتمال الثالث أي ولنا بالإضافة إلى دلالة الفتاوى المتتبعة ، والاجماع المتتبع على عدم توقف سقوط الخيار على الرضا الفعلي الشخصي . بل كفاية الرضا النوعي الحاصل في نوع . العقود الصادرة من نوع الاشخاص . إشكال آخر : وهو عدم أظهرية المعنى الرابع على المعنى الثالث الذي أفاده قدس سره بقوله في ص 188 : ثالثها أن تكون الجملة إخبارا عن الواقع . وأما وجه عدم أظهرية المعنى الرابع على الاحتمال الثالث . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 202 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر