لا للدلالة ( 1 ) على الرضا .
بأن ( 2 ) الأصحاب يعدونه ( 3 ) في مقابل الإجازة .
وأما المعنى الرابع ( 4 ) فهو وإن كان أظهر الاحتمالات من حيث اللفظ ، بل جزم به ( 5 ) في الدروس .
ويؤيده ( 6 ) ما تقدم ( 7 ) : من رواية عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام الحاكية ( 8 ) للنبوي الدال أيضا على الاعتبار بنفس الرضا كما في الدروس ، وظاهر ( 9 ) بعض كلماتهم الآتية .
شرح
( 1 ) أي لا لأجل دلالة التصرف على الرضا كما علمت .
( 2 ) الباء بيان لكيفية ما يقال .
( 3 ) أي يعدون التصرف في قبال الإجازة .
لا من أفراد الإجازة كما علمت في الهامش 1 ص 200 عند قولنا :
فلا مجال لما قيل .
( 4 ) الذي أفاده قدس سره في ص 193 بقوله : أن تكون إخبارا عن الواقع وتكون العلة هي نفس الرضا .
( 5 ) أي بالمعنى الرابع الذي قيل لجملة فذلك رضا منه .
( 6 ) أي المعنى الرابع .
وجه التأييد أن ظاهر الرضا في قوله عليه السلام : فذلك رضا منه هو الرضا الفعلي الشخصي .
( 7 ) راجع ص 183 عند قوله قدس سره : ويشهد لهذا المعنى
( 8 ) بالجر صفة لكلمة رواية في قوله : من رواية .
كما أن كلمة الدال مجرورة صفة لكلمة للنبوي .
( 9 ) بالرفع عطف على فاعل ويؤيده ما تقدم . -