فاندفع ( 1 ) ما يقال في تقريب كون التصرف مسقطا .
شرح
- ص 420 .
( 1 ) خلاصة ما افاده قدس سره في هذا المقام : من القيل والاندفاع إنه بعد أن عرفت أن الأعلام من الطائفة ولا سيما العلامة قدس اللّه أسرارهم جعلوا التصرف من المشتري فيما اشتراه من أفراد الإجازة :
من حيث دلالته على الرضا بالعقد والالتزام به .
وليس التصرف شيئا آخر مقابلا للإجازة ومخالفا له :
بمعنى أنه لا يدل على الرضا والالتزام بالعقد .
بل هو فرد من أفراد الإجازة .
فما يتصرفه المشتري فيما اشتراه فهو إجازة منه ورضا بالعقد ، والتزام به .
فلا مجال لما قيل : من أن تصرف المشتري فيما اشتراه مسقط خياره بما هو تصرف ، لا لأجل دلالته على الرضا بالعقد والالتزام به .
بدعوى أن الأصحاب جعلوا التصرف في قبال الإجازة .
وقد عرفت معنى التقابل آنفا عند قولنا : بمعنى أنه هذا ما قيل
وأما وجه الاندفاع فلما علمت : من أن جعل التصرف من أفراد الإجازة لا لأجل التعبد ، وورود النص بذلك ، إذ لو كان لأجل ذلك لما جاز التعدي من تصرف المشتري فيما اشتراه إلى تصرف البائع فيما باعه في أنه فسخ منه ، ورضا بعد البيع .
بل لأجل دلالته على الرضا ، فلذا تعدى الأصحاب من تصرف المشتري إلى تصرف البائع فيما باعه وقالوا : إنه فسخ .