مع أنه ( 1 ) ليس حدثا عرفا .
ومما ( 2 ) يؤيد عدم إرادة الأصحاب كون التصرف مسقطا إلا من جهة دلالته على الرضا :
شرح
- وجه تأييد النص لكون ظاهر كلمات الفقهاء .
هو اعتبار دلالة التصرف في الجملة على الرضا وإن لم يعد هذا التصرف تصرفا عرفا .
هو حكم الامام صلوات اللّه وسلامه عليه بوجوب البيع ولزومه بمجرد عرض الثوب في السوق لبيعه .
فمجرد العرض يكون رضا بالبيع ، والتزاما به وإن لم يعد هذا التصرف تصرفا عرفا .
( 1 ) أي مع أن العرض على البيع ليس من قبيل الإحداث في المبيع .
( 2 ) هذه العبارة كزميلاتها من حيث إنها من الطلاسم محتاجة إلى الحل ، وإلى شرح أبسط .
أليك الحل .
قد عرفت في مطاوي ما ذكرناه لك .
أن الخيار من الأمور الوضعية الاعتبارية التسببية فإيجاده لا يكون إلا بسبب عقلائي إن كان هو من الأمور العقلائية .
كذلك إسقاطه لا يكون إلا بسبب عقلائي .
من غير فرق هناك بين كون السبب قولا .
كما في قولك : أسقطت خياري .
أو فعلا دالا عليه كاحداثك فيما اشتريته . -