تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
مع أنه ( 1 ) ليس حدثا عرفا . ومما ( 2 ) يؤيد عدم إرادة الأصحاب كون التصرف مسقطا إلا من جهة دلالته على الرضا :
شرح
- وجه تأييد النص لكون ظاهر كلمات الفقهاء . هو اعتبار دلالة التصرف في الجملة على الرضا وإن لم يعد هذا التصرف تصرفا عرفا . هو حكم الامام صلوات اللّه وسلامه عليه بوجوب البيع ولزومه بمجرد عرض الثوب في السوق لبيعه . فمجرد العرض يكون رضا بالبيع ، والتزاما به وإن لم يعد هذا التصرف تصرفا عرفا . ( 1 ) أي مع أن العرض على البيع ليس من قبيل الإحداث في المبيع . ( 2 ) هذه العبارة كزميلاتها من حيث إنها من الطلاسم محتاجة إلى الحل ، وإلى شرح أبسط . أليك الحل . قد عرفت في مطاوي ما ذكرناه لك . أن الخيار من الأمور الوضعية الاعتبارية التسببية فإيجاده لا يكون إلا بسبب عقلائي إن كان هو من الأمور العقلائية . كذلك إسقاطه لا يكون إلا بسبب عقلائي . من غير فرق هناك بين كون السبب قولا . كما في قولك : أسقطت خياري . أو فعلا دالا عليه كاحداثك فيما اشتريته . -