والمحقق ( 1 ) والشهيد الثانيين ، ومحتمل ( 2 ) الارشاد .
وسقوطه ( 3 ) في حق المختار خاصة .
شرح
( 1 ) اي كما عن ظاهر المحقق والشهيد الثانيين .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 449 عند قول الشهيد الثاني قدس سره :
فلو أكرها ، أو أحدهما عليه « 1 » لم يسقط « 2 » ، مع منعهما « 3 » من التخاير .
فكلامه هذا ظاهر في ثبوت الخيار لهما لو أكره المتعاقدان أو أحدهما على الافتراق ، وعلى المنع من اخذ الخيار .
فمفهوم كلامه أنه في صورة بقاء الآخر في المجلس ، وعدم منعه عن المصاحبة يسقط خيارهما .
( 2 ) اي كما أن هذا القول محتمل ظاهر الإرشاد ، فان ظاهر كلامه سقوط خيار المتعاقدين عند بقاء الآخر في المجلس ، وعدم منعه عن المصاحبة واخذ الخيار .
و ( الارشاد ) مصنف عظيم للعلامة قدس سره .
يأتي البحث عنه في حياته في ( أعلام المكاسب ) :
( 3 ) هذا هو القول الثالث .
اي وقيل بسقوط خيار من كان باقيا في المجلس مختارا .
دون من كان مكرها على الافتراق ، فان خياره ثابت .
هامش
( 1 ) اي على الافتراق .
( 2 ) اي خيارهما .
( 3 ) اي عدم سقوط خيارهما مقيد بمنع المتعاقدين عن استعمال حق الخيار .