وإنما ( 1 ) اعتبر التصرف ، للدلالة ( 2 ) .
وورود ( 3 ) النص أيضا على أن العرض على البيع إجازة .
شرح
( 1 ) كأنما هذا دفع وهم .
حاصل الوهم إنه إذا كان الاعتبار في السقوط .
هو التصرف الدال على الرضا بالعقد والالتزام به .
فلما ذا اعتبر الفقهاء في سقوط الخيار مجرد التصرف ؟ .
ولم يقيدوه بدلالته على الرضا بالعقد .
( 2 ) جواب عن الوهم المذكور .
حاصله إن عدم تقييدهم التصرف بذلك لأجل دلالة التصرف على الرضا بالعقد كلما ذكر في هذه المجالات .
( 3 ) بالرفع عطفا على فاعل ويؤيده أي ويؤيده ظاهر كلمات الفقهاء ورود النص في ذلك أيضا في عرض المشتري المبيع في الأسواق ، فإنه إجازة منه ، ولازم هذه .
الإجازة الرضا بالعقد ، والالتزام به .
أليك نص الحديث .
عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه .
قال : ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ، ثم ليبعه إن شاء .
فإن اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 359 الباب 12 - الحديث 1 . -