تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وإنما ( 1 ) اعتبر التصرف ، للدلالة ( 2 ) . وورود ( 3 ) النص أيضا على أن العرض على البيع إجازة .
شرح
( 1 ) كأنما هذا دفع وهم . حاصل الوهم إنه إذا كان الاعتبار في السقوط . هو التصرف الدال على الرضا بالعقد والالتزام به . فلما ذا اعتبر الفقهاء في سقوط الخيار مجرد التصرف ؟ . ولم يقيدوه بدلالته على الرضا بالعقد . ( 2 ) جواب عن الوهم المذكور . حاصله إن عدم تقييدهم التصرف بذلك لأجل دلالة التصرف على الرضا بالعقد كلما ذكر في هذه المجالات . ( 3 ) بالرفع عطفا على فاعل ويؤيده أي ويؤيده ظاهر كلمات الفقهاء ورود النص في ذلك أيضا في عرض المشتري المبيع في الأسواق ، فإنه إجازة منه ، ولازم هذه . الإجازة الرضا بالعقد ، والالتزام به . أليك نص الحديث . عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام . إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه . قال : ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ، ثم ليبعه إن شاء . فإن اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 359 الباب 12 - الحديث 1 . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 196 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر