إلا أنهما ( 1 ) بعيدان عن ظاهر الخبر ( 2 ) .
مع مخالفتهما ( 3 ) لأكثر كلماتهم ، فإن ( 4 ) الظاهر منها ( 5 ) عدم السقوط بالتصرف للاختبار والحفظ .
بل ( 6 ) ظاهرها اعتبار الدلالة في الجملة على الرضا كما سيجيء
شرح
- تصرف .
( 1 ) أي الاحتمال الأول المشار إليه في الهامش 1 ص 185
والاحتمال الثاني المشار إليه في الهامش 1 ص 186
( 2 ) المراد من الخبر صحيحة علي بن رئاب المتقدمة في ص 172 .
أما بعد الاحتمال الأول عن ظاهر الصحيحة .
فلأن حمل الرضا الواقع في قوله عليه السلام : فذلك رضا منه على الحدث الذي أحدثه المشتري فيما اشتراه .
ظاهره إخبار عن الواقع ونفس الأمر ، لا أنه حكم تعبدي .
وأما بعد الاحتمال الثاني عن الصحيحة .
فلأن الظاهر من الرضا أنه دخيل في سقوط الخيار وليس معنى هذا إلا أنه علة للسقوط .
( 3 ) هذا إشكال آخر على بعد الاحتمالين : الأول والثاني عن ظاهر الصحيحة .
( 4 ) تعليل لمخالفة الاحتمالين لأكثر كلمات الفقهاء .
( 5 ) أي من كلمات الفقهاء
( 6 ) أي ظاهر كلمات الفقهاء .
خلاصة الإضراب أن ظاهر كلمات الفقهاء دال على اعتبار الرضا بالالتزام بالعقد في التصرف . -