تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ويؤيده ( 1 ) حكم بعضهم بكفاية الدال على الرضا وإن لم يعد تصرفا كتقبيل الجارية للمشتري على ما صرح به ( 2 ) في التحرير والدروس . فعلم ( 3 ) أن العبرة بالرضا .
شرح
- فإذا لم يكن هناك رضا فلا يقيد التصرف . ( 1 ) أي ويؤيد هذا الظاهر . هذا تأييد آخر لكون الاحتمالين المذكورين مخالفين لظاهر الصحيحة المتقدمة في ص 172 . وخلاصته إن بعض الفقهاء حكم بكفايتهما وهذا الحكم يدل على الرضا بالتزام العقد لسقوط الخيار ، وإن لم يعد تصرفا . كما في تقبيل المشتري الجارية المشتراة ، فان التقبيل دال على الرضا بالعقد ، والالتزام به ، لكنه لا يعد تصرفا عرفا . ( 2 ) أي بهذا الحكم . ( 3 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من ظهور كلمات الفقهاء في اعتبار الرضا بالعقد ، والالتزام به في التصرف . وتفريع على ما أفاده : من حكم بعض الفقهاء بكفاية التصرف الدال على الرضا بالعقد وان لم يعد تصرفا عرفا . وخلاصة التفريع أنه في ضوء ما ذكرناه لك . إن الاعتبار في سقوط الخيار بالتصرف الدال على الرضا بالعقد والالتزام به . لا التصرف المجرد عن الرضا كسقي الدابة ، أو علفها . فالاحتمالان الأولان مخالفان لهذه الظواهر .