ويؤيده ( 1 ) حكم بعضهم بكفاية الدال على الرضا وإن لم يعد تصرفا كتقبيل الجارية للمشتري على ما صرح به ( 2 ) في التحرير والدروس .
فعلم ( 3 ) أن العبرة بالرضا .
شرح
- فإذا لم يكن هناك رضا فلا يقيد التصرف .
( 1 ) أي ويؤيد هذا الظاهر .
هذا تأييد آخر لكون الاحتمالين المذكورين مخالفين لظاهر الصحيحة المتقدمة في ص 172 .
وخلاصته إن بعض الفقهاء حكم بكفايتهما وهذا الحكم يدل على الرضا بالتزام العقد لسقوط الخيار ، وإن لم يعد تصرفا .
كما في تقبيل المشتري الجارية المشتراة ، فان التقبيل دال على الرضا بالعقد ، والالتزام به ، لكنه لا يعد تصرفا عرفا .
( 2 ) أي بهذا الحكم .
( 3 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من ظهور كلمات الفقهاء في اعتبار الرضا بالعقد ، والالتزام به في التصرف .
وتفريع على ما أفاده : من حكم بعض الفقهاء بكفاية التصرف الدال على الرضا بالعقد وان لم يعد تصرفا عرفا .
وخلاصة التفريع أنه في ضوء ما ذكرناه لك .
إن الاعتبار في سقوط الخيار بالتصرف الدال على الرضا بالعقد والالتزام به .
لا التصرف المجرد عن الرضا كسقي الدابة ، أو علفها .
فالاحتمالان الأولان مخالفان لهذه الظواهر .