تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
فيكون ( 1 ) موضوع الحكم في الحقيقة هو نفس الرضا الفعلي . فلو لم يثبت الرضا الفعلي لم يسقط الخيار . ثم إن الاحتمالين الأولين ( 2 ) وإن كانا موافقين لاطلاق سائر الأخبار ( 3 ) ، واطلاقات بعض كلماتهم ( 4 ) . مثل ( 5 ) ما تقدم من التذكرة : من أن مطلق التصرف لمصلحة نفسه مسقط ( 6 ) . وكذا غيره كالمحقق والشهيد الثانيين . بل لاطلاق بعض معاقد الاجماع .
شرح
( 1 ) تفريع على ما أفاده قدس سره في ص 192 بقوله : وتكون العلة هي نفس الرضى الفعلي الشخصي . وقد علمت التفريع في الهامش 1 ص 192 عند قولنا : بخلاف الاحتمال الرابع ، فإنه لا بد في كل معاملة . ( 2 ) وهو الاحتمال الأول المشار إليه في الهامش 1 ص 186 . والاحتمال الثاني المشار إليه في الهامش 1 ص 186 . ( 3 ) التي ذكر قدس سره قسما منها في ص 172 ص 173 - 174 ونحن ذكرنا قسما مع مصادرها : وراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 350 - 351 الباب 4 الأخبار . ( 4 ) أي كلمات الفقهاء رضوان اللّه عليهم أجمعين . ( 5 ) من هنا أخذ قدس سره بنقل كلمات الأعلام من الطائفة . فابتدأ بنقل ما أفاده العلامة قدس سره في التذكرة . ( 6 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 391 عند قوله : إذا عرفت هذا فعندنا أن الاستخدام ، بل كل -