فيكون ( 1 ) موضوع الحكم في الحقيقة هو نفس الرضا الفعلي .
فلو لم يثبت الرضا الفعلي لم يسقط الخيار .
ثم إن الاحتمالين الأولين ( 2 ) وإن كانا موافقين لاطلاق سائر الأخبار ( 3 ) ، واطلاقات بعض كلماتهم ( 4 ) .
مثل ( 5 ) ما تقدم من التذكرة :
من أن مطلق التصرف لمصلحة نفسه مسقط ( 6 ) .
وكذا غيره كالمحقق والشهيد الثانيين .
بل لاطلاق بعض معاقد الاجماع .
شرح
( 1 ) تفريع على ما أفاده قدس سره في ص 192 بقوله : وتكون العلة هي نفس الرضى الفعلي الشخصي .
وقد علمت التفريع في الهامش 1 ص 192 عند قولنا :
بخلاف الاحتمال الرابع ، فإنه لا بد في كل معاملة .
( 2 ) وهو الاحتمال الأول المشار إليه في الهامش 1 ص 186 .
والاحتمال الثاني المشار إليه في الهامش 1 ص 186 .
( 3 ) التي ذكر قدس سره قسما منها في ص 172 ص 173 - 174 ونحن ذكرنا قسما مع مصادرها :
وراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 350 - 351 الباب 4 الأخبار .
( 4 ) أي كلمات الفقهاء رضوان اللّه عليهم أجمعين .
( 5 ) من هنا أخذ قدس سره بنقل كلمات الأعلام من الطائفة .
فابتدأ بنقل ما أفاده العلامة قدس سره في التذكرة .
( 6 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 391 عند قوله : إذا عرفت هذا فعندنا أن الاستخدام ، بل كل -