تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( رابعها ) ( 1 ) : أن تكون إخبارا عن الواقع ، وتكون العلة هي نفس الرضا الفعلي الشخصي ، ويكون اطلاق الحكم مقيدا بتلك العلة .
شرح
- الاذن صريح في أنه راض بالعقد ، والتزام منه بذلك فيسقط خياره ( 1 ) أي رابع الوجوه المحتملة لجملة فذلك رضا منه الواقعة في الصحيحة المتقدمة في ص 172 خلاصة هذا الاحتمال أن الجملة المذكورة إخبار عن الواقع ونفس الأمر الذي هو الرضا بالعقد ، والالتزام به كالاحتمال الثالث . غاية الأمر أن العلة في سقوط الخيار هي نفس الرضا الفعلي الشخصي الواقع من شخص المشتري في كل معاملة ومعاوضة لكن اطلاق الحكم الذي هو سقوط الخيار يقيد بهذه العلة . وهو الرضا الفعلي الشخصي ، حيث إن السقوط مطلق لم يذكر فيه الرضا ، وعدم الرضا . فموضوع السقوط في هذا الاحتمال في الحقيقة والواقع هي نفس الرضا الفعلي الشخصي الصادر من المشتري . فكل مكان صدق فيه الرضا الشخصي الفعلي . يصدق فيه السقوط . والفرق بين الاحتمال الثالث والرابع . هو أنه لا يعتبر في كل معاملة رضا كل فرد فرد من المتعاقدين في سقوط الخيار على الاحتمال الثالث . فلو علمنا بعدم رضا أحدهما نحكم بسقوطه أيضا . بخلاف الاحتمال الرابع ، فإنه لا بدّ في كل معاملة من العلم برضا -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 192 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر