( رابعها ) ( 1 ) : أن تكون إخبارا عن الواقع ، وتكون العلة هي نفس الرضا الفعلي الشخصي ، ويكون اطلاق الحكم مقيدا بتلك العلة .
شرح
- الاذن صريح في أنه راض بالعقد ، والتزام منه بذلك فيسقط خياره
( 1 ) أي رابع الوجوه المحتملة لجملة فذلك رضا منه الواقعة في الصحيحة المتقدمة في ص 172
خلاصة هذا الاحتمال أن الجملة المذكورة إخبار عن الواقع ونفس الأمر الذي هو الرضا بالعقد ، والالتزام به كالاحتمال الثالث .
غاية الأمر أن العلة في سقوط الخيار هي نفس الرضا الفعلي الشخصي الواقع من شخص المشتري في كل معاملة ومعاوضة لكن اطلاق الحكم الذي هو سقوط الخيار يقيد بهذه العلة .
وهو الرضا الفعلي الشخصي ، حيث إن السقوط مطلق لم يذكر فيه الرضا ، وعدم الرضا .
فموضوع السقوط في هذا الاحتمال في الحقيقة والواقع هي نفس الرضا الفعلي الشخصي الصادر من المشتري .
فكل مكان صدق فيه الرضا الشخصي الفعلي .
يصدق فيه السقوط .
والفرق بين الاحتمال الثالث والرابع .
هو أنه لا يعتبر في كل معاملة رضا كل فرد فرد من المتعاقدين في سقوط الخيار على الاحتمال الثالث .
فلو علمنا بعدم رضا أحدهما نحكم بسقوطه أيضا .
بخلاف الاحتمال الرابع ، فإنه لا بدّ في كل معاملة من العلم برضا -