تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
كما ( 1 ) إذا دل الحال ، أو المقال ( 2 ) على وقوع التصرف للاختبار . أو ( 3 ) اشتباها بعين مملوكة أخرى . ويدخل فيه ( 4 ) كل ما يدل نوعا على الرضا ( 5 ) وإن لم يعد تصرفا عرفا . كالتعريض ( 6 ) للبيع ، والاذن ( 7 ) للبائع في التصرف فيه .
شرح
( 1 ) تنظير لما إذا وجدت قرينة على أنه ليس له المراد من التصرف التصرف المسقط للخيار . وخلاصته أنه إذا دلت قرينة حالية على أن التصرف للاختبار ، لا لإسقاط الخيار . كما إذا كان هناك سباق في الخيل فأراد المشتري اختبار جواده فدخل مع السابقين . ( 2 ) أي كما إذا كانت هناك قرينة مقالية على أن التصرف للاختبار لا غير كقول المشتري في سباق الخيل : أركب الجواد لاختبر عدوه . ( 3 ) أي أو كان التصرف في المبيع وقع من المشتري اشتباها ففي هذه الموارد لا يعد التصرف تصرفا مسقطا للخيار . ( 4 ) أي في التصرف المسقط للخيار . ( 5 ) أي على الرضا بالالتزام بالعقد . ( 6 ) فإن تعريض المشتري المبيع للبيع تصرف واضح « 37 » على الرضا بالالتزام بالمبيع فيسقط خياره . ( 7 ) أي وكالإذن من المشتري للبائع في التصرف في المبيع ، فهذا -
هامش
( 37 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 191 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر