كما ( 1 ) إذا دل الحال ، أو المقال ( 2 ) على وقوع التصرف للاختبار .
أو ( 3 ) اشتباها بعين مملوكة أخرى .
ويدخل فيه ( 4 ) كل ما يدل نوعا على الرضا ( 5 ) وإن لم يعد تصرفا عرفا .
كالتعريض ( 6 ) للبيع ، والاذن ( 7 ) للبائع في التصرف فيه .
شرح
( 1 ) تنظير لما إذا وجدت قرينة على أنه ليس له المراد من التصرف التصرف المسقط للخيار .
وخلاصته أنه إذا دلت قرينة حالية على أن التصرف للاختبار ، لا لإسقاط الخيار .
كما إذا كان هناك سباق في الخيل فأراد المشتري اختبار جواده فدخل مع السابقين .
( 2 ) أي كما إذا كانت هناك قرينة مقالية على أن التصرف للاختبار لا غير كقول المشتري في سباق الخيل :
أركب الجواد لاختبر عدوه .
( 3 ) أي أو كان التصرف في المبيع وقع من المشتري اشتباها ففي هذه الموارد لا يعد التصرف تصرفا مسقطا للخيار .
( 4 ) أي في التصرف المسقط للخيار .
( 5 ) أي على الرضا بالالتزام بالعقد .
( 6 ) فإن تعريض المشتري المبيع للبيع تصرف واضح « 37 » على الرضا بالالتزام بالمبيع فيسقط خياره .
( 7 ) أي وكالإذن من المشتري للبائع في التصرف في المبيع ، فهذا -
هامش
( 37 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب