كما في ( 1 ) قوله : لا تأكل الرمان ، لأنه حامض :
دل ( 2 ) على اختصاص الحكم بالتصرف الذي يكون كذلك أي دالا بالنوع غالبا على الالتزام بالعقد ، وإن لم يدل ( 3 ) في شخص المقام
فيكون التصرف المسقط ما كان له ظهور نوعي في الرضا ( 4 ) .
نظير ظهور الألفاظ في معانيها ، مقيدا ( 5 ) بعدم قرينة توجب صرفها عن الدلالة .
شرح
- فالسقوط مختص بهذا النوع من التصرف .
( 1 ) تنظير لتقييد اطلاق الحكم بمؤدى علته :
وخلاصته أنه كما يقيد اطلاق النهي عن أكل الرمان في قول القائل :
لا تأكل الرمان : بالرمان الحامض ، حيث يشمل الحلو ، والحامض والمز .
كذلك يقيد اطلاق السقوط .
بمؤدى علته : وهو التصرف الدال على الالتزام بالعقد .
( 2 ) أي اطلاق الحكم .
( 3 ) أي التصرف وإن لم يدل على سقوط الخيار في هذا المورد بخصوصه .
وقد عرفت معناه عند قولنا في الهامش 2 ص 188 :
لا شخص التصرف والتصرف الشخصي .
( 4 ) أي في الرضا بالالتزام بالعقد .
( 5 ) أي حال كون هذا الظهور مقيدا بعدم وجود قرينة توجب صرف الألفاظ عن ظهورها في معانيها ، وعن دلالتها عليها ، فإنه إذا وجدت قرينة على ذلك فلا مجال لدلالة ظهور الألفاظ على معانيها