إلى الغالب ، وملاحظة نوع التصرف لو خلي وطبعه ، وتكون ( 1 ) علة للجواب .
فيكون ( 2 ) نفي الخيار معللا بكون التصرف غالبا دالا على الرضا بلزوم العقد .
وبعد ( 3 ) ملاحظة وجوب تقييد اطلاق الحكم بمؤدى علته .
شرح
( 1 ) أي جملة فذلك رضا منه علة للجواب : وهو قوله عليه السلام ولا شرط له .
( 2 ) الفاء فاء النتيجة أي نتيجة ما قلناه في الاحتمال الثالث .
المشار إليه في الهامش 2 ص 188 أن نفي الخيار في قوله عليه السلام ولا شرط له معلل أي جاء بسبب التصرف الدال غالبا على الرضا ، والالتزام بالعقد .
فالتصرف علة والسقوط معلول .
والعلة هذه مستفادة من الإحداث الذي أحدثه المشتري فيما اشتراه والذي أشار إليه الإمام عليه السلام بقوله : فذلك رضا منه .
( 3 ) هذا من متممات الاحتمال الثالث .
وخلاصته أنه لما كان الحكم : وهو سقوط الخيار المستفاد من قوله عليه السلام : ولا شرط له : مطلقا ، حيث إنه لا يعلم سبب السقوط وأنه من أي نوع من التصرف يحصل السقوط :
فلا بد من تقييد السقوط بمؤدى علته ، وعلة السقوط هو التصرف الدال غالبا على الالتزام بالعقد .
فقيد سقوط الخيار بالتصرف النوعي الغالبي الدال على الالتزام بالعقد . -