تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
عدم دلالته ( 1 ) على الرضا . ( ثالثها ) ( 2 ) : أن تكون الجملة ( 3 ) اخبارا عن الواقع ، نظرا
شرح
- بسيطا أم مهما : مسقطا للخيار ، وإن علمنا من الخارج عدم دلالة التصرف على الرضا بالعقد ؛ والالتزام به . ( 1 ) أي عدم دلالة التصرف كما عرفت آنفا . ( 2 ) أي ثالث الوجوه المحتملة لجملة فذلك رضا منه : وخلاصته إن الجملة المذكورة تكون إخبارا عن الواقع ونفس الأمر أي التصرف في المبيع يكون مسقطا للخيار غالبا في نفس الامر والواقع ، مع قطع النظر عن بعض الجهات والقرائن الموجودة الدالة على أن تصرفا خاصا لا يكون مسقطا للخيار ، كبعض التصرفات البسيطة كسقي الدابة مثلا . بعبارة أخرى أن الملحوظ في مسقطية التصرف هو نوع التصرف لو خلي وطبعه . لا شخص التصرف والتصرف الشخصي حتى يقال : إن التصرف في المقام غير مسقط للخيار ، لكونه تصرفا خفيفا بسيطا لا يعتنى به عرفا . فهذا هو الملاك والمناط في السقوط . فجملة فذلك رضا منه علة للجواب الذي هو . ولا شرط له أي العلة في عدم خيار للمشتري . هو إحداثه في المبيع حدثا . ( 3 ) أي جملة فذلك رضى منه .