عدم دلالته ( 1 ) على الرضا .
( ثالثها ) ( 2 ) : أن تكون الجملة ( 3 ) اخبارا عن الواقع ، نظرا
شرح
- بسيطا أم مهما : مسقطا للخيار ، وإن علمنا من الخارج عدم دلالة التصرف على الرضا بالعقد ؛ والالتزام به .
( 1 ) أي عدم دلالة التصرف كما عرفت آنفا .
( 2 ) أي ثالث الوجوه المحتملة لجملة فذلك رضا منه :
وخلاصته إن الجملة المذكورة تكون إخبارا عن الواقع ونفس الأمر أي التصرف في المبيع يكون مسقطا للخيار غالبا في نفس الامر والواقع ، مع قطع النظر عن بعض الجهات والقرائن الموجودة الدالة على أن تصرفا خاصا لا يكون مسقطا للخيار ، كبعض التصرفات البسيطة كسقي الدابة مثلا .
بعبارة أخرى أن الملحوظ في مسقطية التصرف هو نوع التصرف لو خلي وطبعه .
لا شخص التصرف والتصرف الشخصي حتى يقال :
إن التصرف في المقام غير مسقط للخيار ، لكونه تصرفا خفيفا بسيطا لا يعتنى به عرفا .
فهذا هو الملاك والمناط في السقوط .
فجملة فذلك رضا منه علة للجواب الذي هو .
ولا شرط له أي العلة في عدم خيار للمشتري .
هو إحداثه في المبيع حدثا .
( 3 ) أي جملة فذلك رضى منه .