تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
بالتصرف ( 1 ) دلالته ( 2 ) غالبا على الرضا . نظير ( 3 ) كون الرضا حكمة في سقوط خيار المجلس بالتفرق في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ، فإنه لا يعتبر في الافتراق دلالة على الرضا . وعلى هذين المعنيين ( 4 ) فكل تصرف مسقط وإن علم .
شرح
( 1 ) الباء سببية أي التصرف سبب لسقوط الخيار . ( 2 ) أي دلالة هذا التصرف . ( 3 ) تنظير لكون التصرف بما هو تصرف مسقطا للخيار غالبا . وخلاصته إن الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم . جعل نفس الافتراق عن المجلس الصادر عن اختيار حكمة في سقوط خيار المتبايعين . ولم يعتبر صلى اللّه عليه وآله وسلم في هذا الافتراق دلالته على الرضا بالعقد ، والالتزام به . فمن هنا نستكشف أن الملاك في سقوط الخيار هو نفس التصرف وإن كان خفيفا . من دون اعتبار شيء زائد على ذلك . وهو الالتزام بالعقد . ( 4 ) وهما : الاحتمال الأول المشار إليه في الهامش 1 ص 185 والاحتمال الثاني المشار إليه في الهامش 1 ص 186 وخلاصة ما أفاده قدس سره أنه على هذين الاحتمالين لجملة فذلك رضا منه يكون كل تصرف من المشتري في المبيع ، سواء أكان خفيفا -