بالتصرف ( 1 ) دلالته ( 2 ) غالبا على الرضا .
نظير ( 3 ) كون الرضا حكمة في سقوط خيار المجلس بالتفرق في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ، فإنه لا يعتبر في الافتراق دلالة على الرضا .
وعلى هذين المعنيين ( 4 ) فكل تصرف مسقط وإن علم .
شرح
( 1 ) الباء سببية أي التصرف سبب لسقوط الخيار .
( 2 ) أي دلالة هذا التصرف .
( 3 ) تنظير لكون التصرف بما هو تصرف مسقطا للخيار غالبا .
وخلاصته إن الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم . جعل نفس الافتراق عن المجلس الصادر عن اختيار حكمة في سقوط خيار المتبايعين .
ولم يعتبر صلى اللّه عليه وآله وسلم في هذا الافتراق دلالته على الرضا بالعقد ، والالتزام به .
فمن هنا نستكشف أن الملاك في سقوط الخيار هو نفس التصرف وإن كان خفيفا .
من دون اعتبار شيء زائد على ذلك .
وهو الالتزام بالعقد .
( 4 ) وهما : الاحتمال الأول المشار إليه في الهامش 1 ص 185
والاحتمال الثاني المشار إليه في الهامش 1 ص 186
وخلاصة ما أفاده قدس سره أنه على هذين الاحتمالين لجملة فذلك رضا منه يكون كل تصرف من المشتري في المبيع ، سواء أكان خفيفا -