تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
( ثانيها ) ( 1 ) : أن تكون توطئة للجواب : وهو قوله عليه السلام : ولا شرط له . لكنها ( 2 ) توطئة لحكمة الحكم ، وتمهيد له ، لا علة حقيقية . فتكون ( 3 ) إشارة إلى أن الحكمة في سقوط الخيار .
شرح
( 1 ) أي ثاني الوجوه المحتملة لجملة فذلك رضا منه . حاصل الاحتمال إن الجملة توطئة ومقدمة وتمهيد للجواب الواقع في قوله عليه السلام : ولا شرط له أي لا خيار للمشتري بعد أن أحدث حدثا فيما اشتراه . إلا أن هذه التوطئة توطئة وحكمة للحكم الذي هو سقوط الخيار أي الحكمة للسقوط هو التصرف الصادر من المشتري بإحداثه حدثا فيما اشتراه . وليست الجملة المذكورة علة حقيقية لجواب الشرط . بحيث كلما وجدت العلة وجد المعلول أي كلما وجد التصرف وجد سقوط الخيار ، وإذا لم توجد لم يسقط . بخلاف الحكمة ، فإنها ليست كلما وجد التصرف وجد السقوط . بل معناها أن التصرف في المبيع غالبا يدل على رضا المشتري به والتزامه للعقد . وهذا هو الفارق بين الحكمة والعلة الحقيقية . ( 2 ) أي جملة فذلك رضا منه . عرفت معنى التوطئة في الهامش من هذه الصفحة عند قولنا : إلا أن هذه ( 3 ) أي جملة فذلك رضا منه . وقد عرفت معناها في الهامش 1 من هذه الصفحة عند قولنا : بل معناها
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 186 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر