( ثانيها ) ( 1 ) : أن تكون توطئة للجواب : وهو قوله عليه السلام : ولا شرط له .
لكنها ( 2 ) توطئة لحكمة الحكم ، وتمهيد له ، لا علة حقيقية .
فتكون ( 3 ) إشارة إلى أن الحكمة في سقوط الخيار .
شرح
( 1 ) أي ثاني الوجوه المحتملة لجملة فذلك رضا منه .
حاصل الاحتمال إن الجملة توطئة ومقدمة وتمهيد للجواب الواقع في قوله عليه السلام : ولا شرط له أي لا خيار للمشتري بعد أن أحدث حدثا فيما اشتراه .
إلا أن هذه التوطئة توطئة وحكمة للحكم الذي هو سقوط الخيار أي الحكمة للسقوط هو التصرف الصادر من المشتري بإحداثه حدثا فيما اشتراه .
وليست الجملة المذكورة علة حقيقية لجواب الشرط .
بحيث كلما وجدت العلة وجد المعلول أي كلما وجد التصرف وجد سقوط الخيار ، وإذا لم توجد لم يسقط .
بخلاف الحكمة ، فإنها ليست كلما وجد التصرف وجد السقوط .
بل معناها أن التصرف في المبيع غالبا يدل على رضا المشتري به والتزامه للعقد .
وهذا هو الفارق بين الحكمة والعلة الحقيقية .
( 2 ) أي جملة فذلك رضا منه .
عرفت معنى التوطئة في الهامش من هذه الصفحة عند قولنا : إلا أن هذه
( 3 ) أي جملة فذلك رضا منه .
وقد عرفت معناها في الهامش 1 من هذه الصفحة عند قولنا : بل معناها