تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
إذا عرفت هذا فقوله عليه السلام . فذلك رضا منه فلا شرط له يحتمل وجوها . ( أحدها ) ( 1 ) : أن تكون الجملة ( 2 ) جوابا للشرط ( 3 ) . فتكون ( 4 ) حكما شرعيا : بأن التصرف التزام بالعقد ، وإن لم يكن ( 5 ) التزاما عرفا .
شرح
( 1 ) أي أحد الوجوه المحتملة في جملة فذلك رضا منه . وخلاصة الاحتمال إن الجملة جواب للشرط الواقع في قوله عليه السلام في الصحيحة : فإن أحدث المشتري فيما اشترى . فعلى هذا الاحتمال تكون الجملة المذكورة حكما شرعيا : وهو سقوط خيار المشتري . والسقوط هذا ناشئ عن التصرف الذي أحدثه المشتري فيما اشتراه سواء أكان التصرف خفيفا بسيطا أم مهما ، لأنه كاشف عن التزام المشتري بالعقد ، وعدم إرادة فسخه ، وإن لم يكن التصرف في المبيع التزاما بالعقد عرفا . ( 2 ) وهو قوله عليه السلام : فذلك رضا منه . ( 3 ) وهو قوله عليه السلام في الصحيحة المذكورة في ص 172 : فإن أحدث المشتري فيما اشتراه . ( 4 ) الفاء تفريع على ما أفاده قدس سره : من أن جملة فذلك رضا منه جواب للشرط . وقد عرفت معناه في الهامش 1 من هذه الصفحة عند قولنا : فعلى هذا . ( 5 ) أي التصرف من المشتري .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 185 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر