إذا عرفت هذا فقوله عليه السلام .
فذلك رضا منه فلا شرط له يحتمل وجوها .
( أحدها ) ( 1 ) : أن تكون الجملة ( 2 ) جوابا للشرط ( 3 ) .
فتكون ( 4 ) حكما شرعيا : بأن التصرف التزام بالعقد ، وإن لم يكن ( 5 ) التزاما عرفا .
شرح
( 1 ) أي أحد الوجوه المحتملة في جملة فذلك رضا منه .
وخلاصة الاحتمال إن الجملة جواب للشرط الواقع في قوله عليه السلام في الصحيحة :
فإن أحدث المشتري فيما اشترى .
فعلى هذا الاحتمال تكون الجملة المذكورة حكما شرعيا :
وهو سقوط خيار المشتري .
والسقوط هذا ناشئ عن التصرف الذي أحدثه المشتري فيما اشتراه سواء أكان التصرف خفيفا بسيطا أم مهما ، لأنه كاشف عن التزام المشتري بالعقد ، وعدم إرادة فسخه ، وإن لم يكن التصرف في المبيع التزاما بالعقد عرفا .
( 2 ) وهو قوله عليه السلام : فذلك رضا منه .
( 3 ) وهو قوله عليه السلام في الصحيحة المذكورة في ص 172 :
فإن أحدث المشتري فيما اشتراه .
( 4 ) الفاء تفريع على ما أفاده قدس سره : من أن جملة فذلك رضا منه جواب للشرط .
وقد عرفت معناه في الهامش 1 من هذه الصفحة عند قولنا : فعلى هذا .
( 5 ) أي التصرف من المشتري .