تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ويشهد ( 1 ) لهذا المعنى رواية عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط ( 2 ) ؟ . قال : يستحلف ( 3 ) باللّه ما رضيه ثم هو ( 4 ) بريء . من الضمان ( 5 ) . فإن ( 6 ) المراد بالرضا الالتزام بالعقد .
شرح
( 1 ) استشهاد منه قدس سره لما ادعاه : من أن المراد من الرضا هو الرضا بالعقد ، لا الرضا بأصل الملك . ( 2 ) أي في أيام خيار الحيوان : وهي ثلاثة أيام . ( 3 ) أي البائع يستحلف المشتري : بأنه ما رضي بالعقد ، وما التزم به ، وما كان بانيا على ثبوته . ( 4 ) أي المشتري بعد أن استحلفه البائع وحلف له بمثل ما قلناه في الهامش 3 من هذه الصفحة . فقد برئت ذمته من الضمان . ( 5 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 : ص 352 الباب 5 الحديث 4 . ( 6 ) تعليل من الشيخ الأنصاري قدس سره لما ادعاه : من أن المراد من الرضا هو الرضا بالعقد ، لا بأصل الملك . وخلاصته أن الرضا يراد منه الالتزام بالعقد الصادر بينهما ، وتعاقدا عليه ، ولا يقصد منه الرضا بأصل الملك .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 183 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر