ويشهد ( 1 ) لهذا المعنى رواية عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط ( 2 ) ؟ .
قال : يستحلف ( 3 ) باللّه ما رضيه ثم هو ( 4 ) بريء .
من الضمان ( 5 ) .
فإن ( 6 ) المراد بالرضا الالتزام بالعقد .
شرح
( 1 ) استشهاد منه قدس سره لما ادعاه : من أن المراد من الرضا هو الرضا بالعقد ، لا الرضا بأصل الملك .
( 2 ) أي في أيام خيار الحيوان : وهي ثلاثة أيام .
( 3 ) أي البائع يستحلف المشتري : بأنه ما رضي بالعقد ، وما التزم به ، وما كان بانيا على ثبوته .
( 4 ) أي المشتري بعد أن استحلفه البائع وحلف له بمثل ما قلناه في الهامش 3 من هذه الصفحة .
فقد برئت ذمته من الضمان .
( 5 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 : ص 352 الباب 5 الحديث 4 .
( 6 ) تعليل من الشيخ الأنصاري قدس سره لما ادعاه :
من أن المراد من الرضا هو الرضا بالعقد ، لا بأصل الملك .
وخلاصته أن الرضا يراد منه الالتزام بالعقد الصادر بينهما ، وتعاقدا عليه ، ولا يقصد منه الرضا بأصل الملك .