وإن كان المراد ( 1 ) مطلق التصرف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد .
كما يرشد إليه ( 2 ) وقوعه في معرض التعليل في صحيحة ابن رئاب ويظهر ( 3 ) من استدلال العلامة وغيره على المسألة :
شرح
- أي وبدون أمر الجارية بغلق الباب .
( 1 ) أي وإن كان المراد من كلمة حدثا الواقعة في صحيحة ابن رئاب المذكورة في ص 172
هو مطلق التصرف .
بشرط دلالة التصرف على الرضا بلزوم العقد ووجوبه .
( 2 ) أي كما يرشد إلى أن المراد من الحدث مطلق التصرف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد :
وقوع كلمة حدثا في مقام التعليل في صحيحة ابن رئاب المتقدمة في ص 172 في قوله عليه السلام :
فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا .
فذلك رضا منه فلا شرط .
فالشاهد في كلمة فذلك ، حيث تشير إلى الحدث الذي أوجده المشتري فيما اشتراه ، والذي وقع معرضا لتعليل الإمام عليه السلام أي الحدث علة لعدم خيار للمشتري في الحيوان ، إذ إحداث الحدث تصرف منه دال على الرضا بلزوم العقد ، ووجوب الوفاء به .
( 3 ) أي وكما يظهر التصرف الدال على الرضا بلزوم العقد من استدلال العلامة قدس سره في التذكرة بقوله في ص 323
بأن التصرف دليل على الرضا بلزوم العقد