تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وإن كان المراد ( 1 ) مطلق التصرف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد . كما يرشد إليه ( 2 ) وقوعه في معرض التعليل في صحيحة ابن رئاب ويظهر ( 3 ) من استدلال العلامة وغيره على المسألة :
شرح
- أي وبدون أمر الجارية بغلق الباب . ( 1 ) أي وإن كان المراد من كلمة حدثا الواقعة في صحيحة ابن رئاب المذكورة في ص 172 هو مطلق التصرف . بشرط دلالة التصرف على الرضا بلزوم العقد ووجوبه . ( 2 ) أي كما يرشد إلى أن المراد من الحدث مطلق التصرف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد : وقوع كلمة حدثا في مقام التعليل في صحيحة ابن رئاب المتقدمة في ص 172 في قوله عليه السلام : فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا . فذلك رضا منه فلا شرط . فالشاهد في كلمة فذلك ، حيث تشير إلى الحدث الذي أوجده المشتري فيما اشتراه ، والذي وقع معرضا لتعليل الإمام عليه السلام أي الحدث علة لعدم خيار للمشتري في الحيوان ، إذ إحداث الحدث تصرف منه دال على الرضا بلزوم العقد ، ووجوب الوفاء به . ( 3 ) أي وكما يظهر التصرف الدال على الرضا بلزوم العقد من استدلال العلامة قدس سره في التذكرة بقوله في ص 323 بأن التصرف دليل على الرضا بلزوم العقد