بأن ( 1 ) التصرف دليل على الرضا بلزوم العقد ( 2 ) .
فهو ( 3 ) لا يناسب اطلاقهم الحكم بإسقاط التصرفات التي ذكروها .
ودعوى ( 4 ) أن جميعها مما يدل لو خلي وطبعه على الالتزام بالعقد فيكون إجازة فعلية .
شرح
( 1 ) الباء بيان لكيفية استدلال العلامة .
( 2 ) وقد ذكرنا مصدر الاستدلال وكيفيته في الهامش 3 ص 180
( 3 ) جواب لأن الشرطية في قوله في ص 180 .
وإن كان المراد مطلق التصرف بشرط دلالته .
وخلاصة الجواب أنه أو كان المراد من التصرف .
هو التصرف الدال على الرضا بلزوم العقد .
فلا يناسب اطلاق الفقهاء الحكم : وهو سقوط خيار الحيوان بواسطة التصرفات الطفيفة الخفيفة التي ذكروها ، فإن مثل هذه الأمور الخفيفة مما لا بد منها في زمن الخيار ، ولا تكون موجبة لسقوط الخيار لأن الدابة إذا لم تسق ، أو لم تعلف خلال المدة فلربما ماتت .
وكذا لو لم يركب عليها لم تعرف عيوبها الخفية لو كانت فيها .
فكيف تكون هذه التصرفات دالة على الرضا بلزوم العقد ، ووجوب الوفاء به ؟ .
( 4 ) خلاصة هذه الدعوى أن هذه التصرفات البسيطة الحفيفة التي لا بد منها أيام الخيار لو خليت وطبعها .
تدل على الالتزام بالعقد ، فيكون هذا التصرف إجازة فعلية لا قولية .