تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
بأن ( 1 ) التصرف دليل على الرضا بلزوم العقد ( 2 ) . فهو ( 3 ) لا يناسب اطلاقهم الحكم بإسقاط التصرفات التي ذكروها . ودعوى ( 4 ) أن جميعها مما يدل لو خلي وطبعه على الالتزام بالعقد فيكون إجازة فعلية .
شرح
( 1 ) الباء بيان لكيفية استدلال العلامة . ( 2 ) وقد ذكرنا مصدر الاستدلال وكيفيته في الهامش 3 ص 180 ( 3 ) جواب لأن الشرطية في قوله في ص 180 . وإن كان المراد مطلق التصرف بشرط دلالته . وخلاصة الجواب أنه أو كان المراد من التصرف . هو التصرف الدال على الرضا بلزوم العقد . فلا يناسب اطلاق الفقهاء الحكم : وهو سقوط خيار الحيوان بواسطة التصرفات الطفيفة الخفيفة التي ذكروها ، فإن مثل هذه الأمور الخفيفة مما لا بد منها في زمن الخيار ، ولا تكون موجبة لسقوط الخيار لأن الدابة إذا لم تسق ، أو لم تعلف خلال المدة فلربما ماتت . وكذا لو لم يركب عليها لم تعرف عيوبها الخفية لو كانت فيها . فكيف تكون هذه التصرفات دالة على الرضا بلزوم العقد ، ووجوب الوفاء به ؟ . ( 4 ) خلاصة هذه الدعوى أن هذه التصرفات البسيطة الحفيفة التي لا بد منها أيام الخيار لو خليت وطبعها . تدل على الالتزام بالعقد ، فيكون هذا التصرف إجازة فعلية لا قولية .