لعدم تبادر ما يعم ذلك ( 1 ) من لفظ الحدث ، وعدم ( 2 ) دلالة ذلك على الرضا بلزوم العقد .
مع ( 3 ) أن من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك في أثناء الثلاثة ( 4 ) فيلزم جعل الخيار فيه كاللغو .
شرح
- وخلاصة الجواب انه إن كان المراد من الحدث في قوله عليه السلام في ص : 172
فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا :
مطلق التصرف فهذا في غاية الإشكال ، لأنه لا يتبادر من لفظة حدثا شيء يعم مطلق التصرف ولو كان خفيفا كالأمثلة المذكورة في قوله : في ص 175 ولو كان بشيء خفيف مثل اسقني .
وكذلك لا تدل لفظة حدثا على الرضا بلزوم العقد ووجوبه .
( 1 ) أي مطلق التصرف .
( 2 ) بالجر عطفا على مجرور اللام الجارة في قوله في هذه الصفحة لعدم أي ولعدم دلالة مطلق التصرف على الرضا بلزوم العقد كما عرفت آنفا .
( 3 ) إشكال آخر على أنه لو كان المراد من لفظة حدثا مطلق التصرف .
وخلاصته إنه من الواضح والمعلوم أن المملوك المشترى لا ينفك عن مثل هذه التصرفات الخفيفة في أيام الخيار : وهي الثلاثة الأيام .
( 4 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من عدم تبادر ما يعم جميع التصرفات حتى الخفيفة من لفظة حدثا .
وخلاصته أنه لو كان مطلق التصرف يعد تصرفا ، وموجبا لسقوط الخيار ، مع عدم انفكاك المملوك المشترى عن مثل هذه التصرفات في -