تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
لأن المسقط مطلق التصرف ( 1 ) . وقال ( 2 ) أيضا : لو كان له على الدابة سرج ، أو إكاف ( 3 ) فتركهما عليها بطل الرد ، لأنه استعمال وانتفاع ، انتهى ( 4 ) . وقال ( 5 ) في موضع من التذكرة : عندنا أن الاستخدام ، بل كل تصرف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب ، أو بعده يمنع الرد ، انتهى ( 6 ) . فهو ( 7 ) في غاية الإشكال .
شرح
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 382 . ( 2 ) أي العلامة قدس سره قال في التذكرة أيضا . ( 3 ) بكسر الهمزة كساء يلقى على وجه الدابة ، صونا من الآفات تسمى : ( برذعة ) . ( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 382 . عند قوله : ولو كان عليها سرج ، أو إكاف . ( 5 ) أي العلامة قدس سره قال في موضع آخر من التذكرة . ( 6 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 391 . عند قوله : إذا عرفت هذا فعندنا أن الاستخدام ، بل كل تصرف . ( 7 ) جواب عن الشرط المذكور في قول شيخنا الأنصاري قدس سره في ص 175 : أقول : إن كان المراد بالحدث مطلق التصرف .