لأن المسقط مطلق التصرف ( 1 ) .
وقال ( 2 ) أيضا : لو كان له على الدابة سرج ، أو إكاف ( 3 ) فتركهما عليها بطل الرد ، لأنه استعمال وانتفاع ، انتهى ( 4 ) .
وقال ( 5 ) في موضع من التذكرة :
عندنا أن الاستخدام ، بل كل تصرف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب ، أو بعده يمنع الرد ، انتهى ( 6 ) .
فهو ( 7 ) في غاية الإشكال .
شرح
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 382 .
( 2 ) أي العلامة قدس سره قال في التذكرة أيضا .
( 3 ) بكسر الهمزة كساء يلقى على وجه الدابة ، صونا من الآفات تسمى : ( برذعة ) .
( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 382 .
عند قوله : ولو كان عليها سرج ، أو إكاف .
( 5 ) أي العلامة قدس سره قال في موضع آخر من التذكرة .
( 6 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 391 .
عند قوله : إذا عرفت هذا فعندنا أن الاستخدام ، بل كل تصرف .
( 7 ) جواب عن الشرط المذكور في قول شيخنا الأنصاري قدس سره في ص 175 : أقول : إن كان المراد بالحدث مطلق التصرف .