تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
كما عن ظاهر ( 1 ) المحقق والعلامة ( 2 ) وولده ( 3 ) السعيد
شرح
( 1 ) اي هذا القول هو الظاهر من كلام المحقق قدس سره . راجع ( شرائع الاسلام ) الطبعة الحديثة الجزء 2 ص 21 . عند قوله : ولو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار . وكذا لو أكرها على التفرق ولم يتمكنا من التخاير . ولا يخفى على الناقد البصير عدم ظهور لهذا الكلام في سقوط خيار المتعاقدين أو اكراه أحدهما على الافتراق وترك التخاير ، وبقاء الآخر في المجلس مختارا في المصاحبة أو التخاير كما هو المدعى في القسم الأول . بل كلامه قدس سره ظاهر في سقوط خيارهما معا لو أكرها معا . ( 2 ) وجه ظهور سقوط خيار المتعاقدين من كلام العلامة : هو ما افاده في القواعد بقوله قدس سره . أما الثابت فان منع من التخاير ، أو المصاحبة لم يسقط . وإلا فالأقرب السقوط . فظاهر كلامه قدس سره سقوط خيارهما ، حيث حكم بسقوط خيار الثابت في المجلس إذا لم يمنع من المصاحبة واخذ الخيار . ثم فرّع على سقوط خيار هذا : سقوط خيار صاحبه المكره من المصاحبة ، ومن اخذ الخيار ، وإن كان سقوط خيار أحدهما بالأصالة والثاني بالتبعية . ( 3 ) وجه ظهور كلام فخر الاسلام قدس سره في سقوط خيار المتبايعين هو تقرير ما افاده والده قدس سره في القواعد : -