ثم استضعف ( 1 ) قول بعض الشافعية بعدم السقوط ، معللا ( 2 ) :
بأن ( 3 ) مثل هذا قد يؤمر به غير المملوك ( 4 ) .
وليس ( 5 ) بشيء .
شرح
( 1 ) أي العلامة قدس سره استضعف في التذكرة قول بعض الشافعية الذي قال بعدم سقوط خيار المشتري لو استخدم الرقيق بشيء خفيف مثل اسقني أو ناولني الثوب .
( 2 ) حال لبعض الشافعية أي حالكون بعض الشافعية علل عدم السقوط .
( 3 ) الباء بيان لكيفية تعليل بعض الشافعية القائل بعدم سقوط خيار الحيوان لو استخدم بشيء خفيف .
وخلاصة التعليل ان مثل هذه الأمور :
وهو السقي ، ومناولة الثوب ، وإغلاق الباب وما شابهها أمور خفيفة جدا بحيث يؤمر بها من لم يكن مملوكا ، فلا تعد الأشياء المذكورة تصرفا موجبا سقوط الخيار .
( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 382 .
( 5 ) هذا وجه استضعاف العلامة قول بعض الشافعية القائل بعدم سقوط الخيار لو تصرف المشتري تصرفا خفيفا .
وخلاصته ان القول بأن مثل هذه الأمور لا تعد تصرفا ، لخفتها .
ليس بحق ، لأن الملاك في سقوط الخيار هو مطلق التصرف وان كان خفيفا ، ولذا ترى أن المملوك « 36 » أيضا قد يؤمر بأفعال كثيرة .
هامش
( 36 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب