تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ثم استضعف ( 1 ) قول بعض الشافعية بعدم السقوط ، معللا ( 2 ) : بأن ( 3 ) مثل هذا قد يؤمر به غير المملوك ( 4 ) . وليس ( 5 ) بشيء .
شرح
( 1 ) أي العلامة قدس سره استضعف في التذكرة قول بعض الشافعية الذي قال بعدم سقوط خيار المشتري لو استخدم الرقيق بشيء خفيف مثل اسقني أو ناولني الثوب . ( 2 ) حال لبعض الشافعية أي حالكون بعض الشافعية علل عدم السقوط . ( 3 ) الباء بيان لكيفية تعليل بعض الشافعية القائل بعدم سقوط خيار الحيوان لو استخدم بشيء خفيف . وخلاصة التعليل ان مثل هذه الأمور : وهو السقي ، ومناولة الثوب ، وإغلاق الباب وما شابهها أمور خفيفة جدا بحيث يؤمر بها من لم يكن مملوكا ، فلا تعد الأشياء المذكورة تصرفا موجبا سقوط الخيار . ( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 382 . ( 5 ) هذا وجه استضعاف العلامة قول بعض الشافعية القائل بعدم سقوط الخيار لو تصرف المشتري تصرفا خفيفا . وخلاصته ان القول بأن مثل هذه الأمور لا تعد تصرفا ، لخفتها . ليس بحق ، لأن الملاك في سقوط الخيار هو مطلق التصرف وان كان خفيفا ، ولذا ترى أن المملوك « 36 » أيضا قد يؤمر بأفعال كثيرة .
هامش
( 36 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 176 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر