تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وفي ( 1 ) موضع آخر منها كما في الغنية : ان التصرف إجازة . أقول ( 2 ) : المراد بالحدث إن كان مطلق التصرف الذي لا يجوز لغير المالك إلا بالرضى كما يشير إليه قوله : أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . فلازمه كون مطلق استخدام المملوك ، بل مطلق التصرف فيه مسقطا كما صرح به ( 3 ) في التذكرة في بيان التصرف المسقط للرد بالعيب . من ( 4 ) أنه لو استخدمه ( 5 ) بشيء خفيف : مثل اسقني ، أو ناولني الثوب ، أو أغلق الباب فقد سقط الرد أيضا ( 6 ) .
شرح
- عند قوله : لأن تصرفه قبل انقضاء مدة الشرط دليل على الرضا بلزوم العقد . ( 1 ) أي وقال العلامة قدس سره في موضع آخر من تذكرة الفقهاء . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 351 ( 2 ) من هنا يروم الشيخ الأنصاري قدس سره أن يحلل كلمة ( حدثا ) الواقعة في صحيحة علي بن رئاب المذكورة في ص 172 فقال قدس سره : المراد بالحدث ( 3 ) أي بأن المراد من الحدث مطلق التصرف في المبيع . دون تصرف خاص معين . ( 4 ) هذا تصريح العلامة قدس سره في التذكرة حول التصرف . ( 5 ) أي استخدم العبد . ( 6 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 382 . عند قوله : ولو كان بشيء خفيف مثل اسقني ، أو ناولني .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 175 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر