وفي ( 1 ) موضع آخر منها كما في الغنية : ان التصرف إجازة .
أقول ( 2 ) : المراد بالحدث إن كان مطلق التصرف الذي لا يجوز لغير المالك إلا بالرضى كما يشير إليه قوله : أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء .
فلازمه كون مطلق استخدام المملوك ، بل مطلق التصرف فيه مسقطا كما صرح به ( 3 ) في التذكرة في بيان التصرف المسقط للرد بالعيب .
من ( 4 ) أنه لو استخدمه ( 5 ) بشيء خفيف :
مثل اسقني ، أو ناولني الثوب ، أو أغلق الباب فقد سقط الرد أيضا ( 6 ) .
شرح
- عند قوله : لأن تصرفه قبل انقضاء مدة الشرط دليل على الرضا بلزوم العقد .
( 1 ) أي وقال العلامة قدس سره في موضع آخر من تذكرة الفقهاء .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 351
( 2 ) من هنا يروم الشيخ الأنصاري قدس سره أن يحلل كلمة ( حدثا ) الواقعة في صحيحة علي بن رئاب المذكورة في ص 172
فقال قدس سره : المراد بالحدث
( 3 ) أي بأن المراد من الحدث مطلق التصرف في المبيع . دون تصرف خاص معين .
( 4 ) هذا تصريح العلامة قدس سره في التذكرة حول التصرف .
( 5 ) أي استخدم العبد .
( 6 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 382 .
عند قوله : ولو كان بشيء خفيف مثل اسقني ، أو ناولني .