وفي ذيل الصحيحة المتقدمة ( 1 ) عن قرب الإسناد .
قلت له ( 2 ) :
أرأيت إن قبلها المشتري ، أو لا مس ؟
قال ( 3 ) : فقال : إذا قبل ، أو لا مس ، أو نظر ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ( 4 ) ولزمته ( 5 ) .
واستدل عليه ( 6 ) في التذكرة بعد الاجماع : بأن ( 7 ) التصرف دليل الرضا ( 8 ) .
وفي موضع آخر منها ( 9 ) أنه ( 10 ) دليل على الرضا بلزوم العقد ( 11 ) .
شرح
( 1 ) وهي الصحيحة الأولى المذكورة في ص 172
( 2 ) أي للإمام عليه السلام .
( 3 ) أي الراوي قال : فقال الإمام عليه السلام .
( 4 ) أي مدة خيار الحيوان : هي الأيام الثلاثة .
( 5 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 351 الباب 4 الحديث 3 .
( 6 ) أي على أن التصرف في الحيوان مسقط خياره .
( 7 ) الباء بيان لكيفية الاستدلال .
( 8 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 324 عند قوله : فان تصرف فيه سقط خياره اجماعا ، لأنه دليل على الرضا به .
( 9 ) أي من ( تذكرة الفقهاء ) .
( 10 ) أي التصرف .
( 11 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 351 -