تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وفي ذيل الصحيحة المتقدمة ( 1 ) عن قرب الإسناد . قلت له ( 2 ) : أرأيت إن قبلها المشتري ، أو لا مس ؟ قال ( 3 ) : فقال : إذا قبل ، أو لا مس ، أو نظر ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ( 4 ) ولزمته ( 5 ) . واستدل عليه ( 6 ) في التذكرة بعد الاجماع : بأن ( 7 ) التصرف دليل الرضا ( 8 ) . وفي موضع آخر منها ( 9 ) أنه ( 10 ) دليل على الرضا بلزوم العقد ( 11 ) .
شرح
( 1 ) وهي الصحيحة الأولى المذكورة في ص 172 ( 2 ) أي للإمام عليه السلام . ( 3 ) أي الراوي قال : فقال الإمام عليه السلام . ( 4 ) أي مدة خيار الحيوان : هي الأيام الثلاثة . ( 5 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 351 الباب 4 الحديث 3 . ( 6 ) أي على أن التصرف في الحيوان مسقط خياره . ( 7 ) الباء بيان لكيفية الاستدلال . ( 8 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 324 عند قوله : فان تصرف فيه سقط خياره اجماعا ، لأنه دليل على الرضا به . ( 9 ) أي من ( تذكرة الفقهاء ) . ( 10 ) أي التصرف . ( 11 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 351 -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 174 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر