تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
قال ( 1 ) : إن لا مس ( 2 ) أو قبّل ، أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه ( 3 ) قبل الشراء ( 4 ) . وصحيحة ( 5 ) الصفار . كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا : من أخذ الحافر ( 6 ) ، أو نعلها ( 7 ) أو ركب ظهرها فراسخ . أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها ؟ أو الركوب الذي يركبها ؟ . فوقّع عليه السلام : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء اللّه ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي الإمام عليه السلام . ( 2 ) أي المشتري لا مس الجارية المشتراة . ( 3 ) أي على المشتري . ( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 350 الباب 4 الحديث 1 . ( 5 ) هذه ثانية الصحاح الدالة على اسقاط الخيار بالتصرف . ( 6 ) مفرد جمعه حوافر . والحافر يخص الحيوان فهو بمنزلة القدم التي يخص الانسان . ( 7 ) نعل الحيوان عبارة عن طبق من حديد ، أو جلد يوقى به الحافر ، أو الخف ، ويكون للحيوان كالحذاء لقدم الانسان . ( 8 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 351 الباب 4 الحديث 2 .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 173 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر