قال ( 1 ) : إن لا مس ( 2 ) أو قبّل ، أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه ( 3 ) قبل الشراء ( 4 ) .
وصحيحة ( 5 ) الصفار .
كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا : من أخذ الحافر ( 6 ) ، أو نعلها ( 7 ) أو ركب ظهرها فراسخ .
أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها ؟
أو الركوب الذي يركبها ؟ .
فوقّع عليه السلام : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء اللّه ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي الإمام عليه السلام .
( 2 ) أي المشتري لا مس الجارية المشتراة .
( 3 ) أي على المشتري .
( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 350 الباب 4 الحديث 1 .
( 5 ) هذه ثانية الصحاح الدالة على اسقاط الخيار بالتصرف .
( 6 ) مفرد جمعه حوافر .
والحافر يخص الحيوان فهو بمنزلة القدم التي يخص الانسان .
( 7 ) نعل الحيوان عبارة عن طبق من حديد ، أو جلد يوقى به الحافر ، أو الخف ، ويكون للحيوان كالحذاء لقدم الانسان .
( 8 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 351 الباب 4 الحديث 2 .