وتدل عليه ( 1 ) قبل الاجماع « 35 » النصوص .
ففي ( 2 ) صحيحة ابن رئاب .
فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك ( 3 ) رضى منه فلا شرط ( 4 ) له .
قيل له ( 5 ) : وما الحدث ؟ .
شرح
- بخلاف الرابع ، فإنه لا بد فيه من العلم بالرضا .
ثم لا يخفى عليك أن الحمل في الرابع والثالث والثاني على نحو اتحاد الكاشف والمكشوف .
فليس التصرف بما هو تصرف رضا من المشتري .
بل بما هو كاشف عن الرضا ، لأن المكشوف بالذات مع الكاشف متحدان كاتحاد الماهية والوجود .
ومن الواضح أن المكشوف بالذات الذي هي طبيعة الرضا متحد مع الرضا الخارجي كاتحاد الطبيعي مع فرده في الوجود الخارجي ،
( 1 ) أي على هذا التصرف المسقط للخيار في الحيوان .
الأحاديث الشريفة الواردة في المقام .
( 2 ) من هنا أخذ في عد تلك الأحاديث .
فصحيحة ابن رئاب احدى الصحاح الدالة على أن التصرف مسقط للخيار .
( 3 ) أي الاحداث من قبل المشتري فيما اشتراه .
( 4 ) أي فلا خيار له .
( 5 ) أي للإمام عليه السلام .
هامش
( 35 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب