تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
وتدل عليه ( 1 ) قبل الاجماع « 35 » النصوص . ففي ( 2 ) صحيحة ابن رئاب . فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك ( 3 ) رضى منه فلا شرط ( 4 ) له . قيل له ( 5 ) : وما الحدث ؟ .
شرح
- بخلاف الرابع ، فإنه لا بد فيه من العلم بالرضا . ثم لا يخفى عليك أن الحمل في الرابع والثالث والثاني على نحو اتحاد الكاشف والمكشوف . فليس التصرف بما هو تصرف رضا من المشتري . بل بما هو كاشف عن الرضا ، لأن المكشوف بالذات مع الكاشف متحدان كاتحاد الماهية والوجود . ومن الواضح أن المكشوف بالذات الذي هي طبيعة الرضا متحد مع الرضا الخارجي كاتحاد الطبيعي مع فرده في الوجود الخارجي ، ( 1 ) أي على هذا التصرف المسقط للخيار في الحيوان . الأحاديث الشريفة الواردة في المقام . ( 2 ) من هنا أخذ في عد تلك الأحاديث . فصحيحة ابن رئاب احدى الصحاح الدالة على أن التصرف مسقط للخيار . ( 3 ) أي الاحداث من قبل المشتري فيما اشتراه . ( 4 ) أي فلا خيار له . ( 5 ) أي للإمام عليه السلام .
هامش
( 35 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 172 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر