. . . . . . . . . .
شرح
- اتحاد بين التصرف والرضا في الوجود الخارجي حتى ادعاء .
نعم لهما اتحاد في معنى ثالث : وهو الاسقاط .
فكما أن الرضا مسقط للخيار .
كذلك التصرف مسقط له .
( الاحتمال الثاني ) : أن يكون التصرف في العين كاشفا عن الرضا فيكون مسقطا للخيار تعبدا .
ومعنى الكاشفية ملاحظته على وجه الحكمة . لا على وجه العلية حتى يدور مدارها نفيا واثباتا :
بمعنى أن التصرف لا يكون في جميع الموارد كاشفا عن الرضا .
( الاحتمال الثالث ) : هو حمل الرضا على التصرف بنحو الكاشفية كالاحتمال الثاني .
لكن بنحو العلية : بحيث يدور الحكم مدارها نفيا واثباتا :
بمعنى أن اقتضاء الكشف للاسقاط لأجل اقتضاء المكشوف به فيكون من باب حمل المنكشف على الكاشف ، فجعل الشارع الكاشف عنه حجة .
ومقتضى الحجية إعطاء حكم المكشوف للكاشف .
( الاحتمال الرابع ) : هو المعنى الثالث بعينه .
لكن بضميمة شيء آخر معه :
وهو إرادة الكاشفية الشخصية الفعلية عن الرضا .
وهنا فرق آخر بين الاحتمال الثالث والرابع :
وهو كفاية عدم العلم بالخلاف في الثالث -