وقد تقدم الأمران ( 1 ) :
[ الثالث : التصرف ]
( الثالث ) ( 2 ) : التصرف « 34 » ولا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار .
شرح
( 1 ) وهما : اشتراط سقوط الخيار في متن العقد .
واشتراط إسقاطه بعد العقد .
أما الأول فقد تقدم في مسقطات خيار المجلس ، في الجزء 13 من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص 180 عند قوله : مسألة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد .
وأما الثاني فقد تقدم في خيار المجلس أيضا في الجزء 13 من المكاسب ص 229 عند قوله : مسألة ومن المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد .
( 2 ) أي ثالث الأمور المسقطة لخيار الحيوان التصرف .
ولما انجر بنا الكلام إلى التصرف المسقط للخيار .
لا بأس بإشارة اجمالية حول التصرف ، وما يراد منه .
فنقول مستعينا بواهب العطيات :
البحث عن التصرف المسقط يتوقف على بيان أمرين :
( أحدهما ) : في المراد من التصرف ؟ .
( الثاني ) : في بيان المراد من قوله عليه السلام في صحيحة ابن رئاب :
فإن أحدث المشتري حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضى منه ولا شرط له .
أما الأمر الأول -
هامش
( 34 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب