تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وقد تقدم الأمران ( 1 ) :

[ الثالث : التصرف ]

( الثالث ) ( 2 ) : التصرف « 34 » ولا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار .
شرح
( 1 ) وهما : اشتراط سقوط الخيار في متن العقد . واشتراط إسقاطه بعد العقد . أما الأول فقد تقدم في مسقطات خيار المجلس ، في الجزء 13 من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص 180 عند قوله : مسألة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد . وأما الثاني فقد تقدم في خيار المجلس أيضا في الجزء 13 من المكاسب ص 229 عند قوله : مسألة ومن المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد . ( 2 ) أي ثالث الأمور المسقطة لخيار الحيوان التصرف . ولما انجر بنا الكلام إلى التصرف المسقط للخيار . لا بأس بإشارة اجمالية حول التصرف ، وما يراد منه . فنقول مستعينا بواهب العطيات : البحث عن التصرف المسقط يتوقف على بيان أمرين : ( أحدهما ) : في المراد من التصرف ؟ . ( الثاني ) : في بيان المراد من قوله عليه السلام في صحيحة ابن رئاب : فإن أحدث المشتري حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضى منه ولا شرط له . أما الأمر الأول -
هامش
( 34 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 168 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر