يحصل ( 1 ) .
( تارة ) ( 2 ) باكراه أحدهما على التفرق وترك التخاير ، وبقاء الآخر في المجلس مختارا في المصاحبة ، أو التخاير .
( وأخرى ) ( 3 ) بالعكس : بابقاء أحدهما في المجلس كرها .
مع المنع من التخاير ، وذهاب الآخر اختيارا
[ محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق ]
ومحل الكلام هو الأول ( 4 ) ،
وسيتضح به ( 5 ) حكم الثاني .
والأقوال فيه ( 6 ) أربعة :
( سقوط خيارهما ( 7 ) :
شرح
( 1 ) الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في ص 13 :
تحقق الإكراه اي ثبوت الاكراه وتحققه خارجا يحصل بأحد القسمين .
( 2 ) هذا هو القسم الأول .
( 3 ) هذا هو القسم الثاني .
( 4 ) اي القسم الأول الذي اكره أحد المتعاقدين على الافتراق وترك التخاير :
وبقي الآخر في المجلس مختارا في المصاحبة ، أو التخاير .
( 5 ) اي بذكر القسم الأول يتضح لك حكم القسم الثاني .
فلا يحتاج إلى تفصيل الكلام فيه .
( 6 ) اي في القسم الأول المشار إليه في الهامش 2 من هذه الصفحة .
( 7 ) اي سقوط خيار المتعاقدين رأسا .
هذا هو القول الأول .