شرح
- دخول الليالي الثلاث عند التلفيق مع الانكسار ، لأن معنى اليوم لغة وشرعا وعرفا هو البياض المقابل لليل .
فلما فهم اتصال الخيار بالعقد في جميع أزمنة وقوعه ، سواء أكان في الليل أم في النهار .
فلا بد من تحقق مصداق مضي الثلاثة الأيام .
فالليلتان وغيرهما داخلتان في الأيام الثلاثة .
وكذا المنكسر من اليوم داخل في الأيام الثلاثة .
فلو وقع العقد في ظهر يوم السبب مثلا .
فالخيار متصل إلى أن يتحقق مصداق مضي ثلاثة أيام وذلك لا يكون إلا بانتهاء ظهر يوم الثلاثاء .
وهو زوال الشمس من يوم الثلاثاء .
وكذا لو وقع العقد في ليلة الخميس مثلا .
فالخيار متصل إلى أن يتحقق مصداق مضي ثلاثة أيام .
وذلك لا يكون إلا بانتهاء يوم السبت :
وهو غروب الشمس منه :
فدخول الليلة إنما هو لأجل الحكم ، لا لدخولها في اسم اليوم .
ويستفاد هذا من صحيحة ابن رئاب في قوله عليه السلام :
فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء « 1 » .
هامش
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 . ص 350 الباب 3 الحديث 9 .