تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
- دخول الليالي الثلاث عند التلفيق مع الانكسار ، لأن معنى اليوم لغة وشرعا وعرفا هو البياض المقابل لليل . فلما فهم اتصال الخيار بالعقد في جميع أزمنة وقوعه ، سواء أكان في الليل أم في النهار . فلا بد من تحقق مصداق مضي الثلاثة الأيام . فالليلتان وغيرهما داخلتان في الأيام الثلاثة . وكذا المنكسر من اليوم داخل في الأيام الثلاثة . فلو وقع العقد في ظهر يوم السبب مثلا . فالخيار متصل إلى أن يتحقق مصداق مضي ثلاثة أيام وذلك لا يكون إلا بانتهاء ظهر يوم الثلاثاء . وهو زوال الشمس من يوم الثلاثاء . وكذا لو وقع العقد في ليلة الخميس مثلا . فالخيار متصل إلى أن يتحقق مصداق مضي ثلاثة أيام . وذلك لا يكون إلا بانتهاء يوم السبت : وهو غروب الشمس منه : فدخول الليلة إنما هو لأجل الحكم ، لا لدخولها في اسم اليوم . ويستفاد هذا من صحيحة ابن رئاب في قوله عليه السلام : فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء « 1 » .
هامش
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 . ص 350 الباب 3 الحديث 9 .