فلو عقد ( 1 ) في الليل فالظاهر بقاء الخيار إلى آخر اليوم الثالث ويحتمل النقص ( 2 ) عن اليوم الثالث بمقدار ما بقي من ليلة العقد .
لكن فيه ( 3 ) أنه يصدق حينئذ الأقل من ثلاثة أيام :
شرح
- فمفهوم الصحيحة بقاء العقد على الخيار ما لم تمض الثلاثة الأيام إذا فالمنكسر : من الليل ، أو النهار داخل في حكم البقاء على الخيار إلى أن تحصل الغاية : وهي مضي ثلاثة أيام .
لا في مفهوم الأيام المنافي للّغة والشرع والعرف .
( 1 ) الفاء فاء التفريع أي ففي ضوء ما ذكرناه لك :
من دخول الليلتين المتوسطتين في الأيام الثلاثة لأجل الاستمرار المستفاد من الخارج
لا لأجل دخول الليل في مفهوم اليوم :
فلو عقد على حيوان ليلا وقد بقيت من الليل ساعتان مثلا فلا تعدان من المدة المعينة للخيار :
وهي الثلاثة الأيام .
بل الخيار باق إلى غروب الشمس من اليوم الثالث .
( 2 ) خلاصة هذا الاحتمال أنه بناء على وقوع العقد ليلا عند بقاء ساعتين منه فرضا : ينقص من اليوم الثالث الذي هو آخر أيام الخيار بمقدار ساعتين منه .
فهذه النقيصة في قبال تلك الزيادة .
( 3 ) رد على الاحتمال المذكور ،
وخلاصته أنه بناء على التنقيص من اليوم الثالث بمقدار ما بقي -