تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
فلو عقد ( 1 ) في الليل فالظاهر بقاء الخيار إلى آخر اليوم الثالث ويحتمل النقص ( 2 ) عن اليوم الثالث بمقدار ما بقي من ليلة العقد . لكن فيه ( 3 ) أنه يصدق حينئذ الأقل من ثلاثة أيام :
شرح
- فمفهوم الصحيحة بقاء العقد على الخيار ما لم تمض الثلاثة الأيام إذا فالمنكسر : من الليل ، أو النهار داخل في حكم البقاء على الخيار إلى أن تحصل الغاية : وهي مضي ثلاثة أيام . لا في مفهوم الأيام المنافي للّغة والشرع والعرف . ( 1 ) الفاء فاء التفريع أي ففي ضوء ما ذكرناه لك : من دخول الليلتين المتوسطتين في الأيام الثلاثة لأجل الاستمرار المستفاد من الخارج لا لأجل دخول الليل في مفهوم اليوم : فلو عقد على حيوان ليلا وقد بقيت من الليل ساعتان مثلا فلا تعدان من المدة المعينة للخيار : وهي الثلاثة الأيام . بل الخيار باق إلى غروب الشمس من اليوم الثالث . ( 2 ) خلاصة هذا الاحتمال أنه بناء على وقوع العقد ليلا عند بقاء ساعتين منه فرضا : ينقص من اليوم الثالث الذي هو آخر أيام الخيار بمقدار ساعتين منه . فهذه النقيصة في قبال تلك الزيادة . ( 3 ) رد على الاحتمال المذكور ، وخلاصته أنه بناء على التنقيص من اليوم الثالث بمقدار ما بقي -