لا لدخول ( 1 ) الليل في مفهوم اليوم .
بل ( 2 ) للاستمرار المستفاد من الخارج ( 3 ) .
ولا ( 4 ) في دخول الليالي الثلاث عند التلفيق مع الانكسار .
شرح
- وليس من البعيد القول بقيام القرينة النوعية على كفاية .
التلفيق من يومين ، لأن ظاهر ما أوجب اعتبار اليوم .
أو الأيام في موضوعات الأحكام إنما هو اعتبار هذا المقدار من البياض .
لا اعتبار هذا المقدار من حركة الفلك .
ولا اعتبار هذا المقدار من تمام البياض من يوم واحد .
( لا يقال ) : لو كان التلفيق كافيا من يومين .
فلماذا لم يكن كافيا في الاعتكاف ؟ ،
( فإنه يقال ) : إن عدم الكفاية إنما هو لأجل اعتبار الصوم في الاعتكاف ، ولولا ذلك لكان التلفيق كافيا في الاعتكاف .
وقد ثبت شرعا أن يوم الصوم وابتداءه من أول طلوع الفجر إلى نهاية زوال الحمرة المشرقية .
( 1 ) أي وليس دخول الليلتين المتوسطتين في الأيام الثلاثة لأجل أن الليل داخل في مفهوم اليوم كما علمت آنفا .
( 2 ) أي بل دخول الليلتين في الأيام الثلاث لأجل استمرار دخولهما في الأيام الثلاثة المستفاد هذا الاستمرار من القرائن الخارجية : وهي الأخبار الواردة في خيار الحيوان كما علمت آنفا .
( 3 ) أي من العرف ، لا من لفظ اليوم .
( 4 ) أي وليس دخول الليلتين المتوسطتين في الأيام الثلاثة لأجل -