شرح
- حقيقيا ، بل اطلاقه عليه اطلاق مجازي .
فعليه لو أريد إلحاق الليل باليوم ، سواء أكان الإلحاق به من ابتداء اليوم ، أو انتهائه ، أو في أثنائه :
لكان الالحاق إلحاقا حكميا ! بمعنى أن حكم الليل في الخيار حكم اليوم .
فكما أنه يجوز لصاحب الخيار الأخذ بالخيار يوما كذلك يجوز له الاخذ ليلا .
ولا يراد من هذا الالحاق دخول الليل في مفهوم اليوم .
بل يراد منه جهات أخر اقتضت الالحاق به .
إذا عرفت هذا .
فأعلم أنه لا شبهة في دخول الليلتين المتوسطتين في الأيام الثلاثة ، لاستفادة الاستمرار بدخولها فيها من الأحاديث الواردة في خيار الحيوان التي أشير إليها في ص 102 - 105 ، فإن لسان الأخبار هو وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام .
وليس في الأخبار تعيين مقدار الأيام .
ودخول الليلتين في الأيام الثلاث أمر طبيعي .
كدخول الليالي في الإقامة عشرة أيام للمسافر .
فعليه لو فرض وقوع العقد في بداية الغروب لاستمر هذا الخيار إلى آخر يوم الثالث .
فدخول الليلتين ، أو الثلاثة في بعض الموارد ليس لأجل دخولهما في مفهوم الأيام الثلاثة . -