والاطلاق ( 1 ) على المقدار المساوي للنهار ولو من الليل خلاف ( 2 ) الظاهر .
شرح
- من الليل يلزم أن تكون مدة الخيار أقل من ثلاثة أيام .
مع أن ثلاثة أيام بكاملها وتمامها عبارة عن بداية طلوع الشمس من اليوم الأول إلى نهاية غروب اليوم الثالث .
( 1 ) دفع وهم .
حاصل الوهم أن اليوم يطلق على المقدار المساوي للنهار والنهار أربعة وعشرون ساعة :
فاليوم يساوي هذا المقدار من الزمان .
فإذا ضممنا مقدارا من الليل إلى اليوم الثالث الذي نقص منه بمقدار ما بقي من الليل الواقع فيه العقد : وهي ساعتان ،
لارتفع إشكال صدق الأقلية من ثلاثة أيام عن مدة الخيار في صورة تنقيص مقدار ما بقي من الليل من اليوم الثالث .
( 2 ) جواب عن الوهم المذكور .
وخلاصته ان اطلاق اليوم على المقدار المساوي للنهار خلاف الظاهر المراد من اليوم عرفا ، فإن مقدار اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها .
هذا هو الظاهر من كلمة ( يوم ) متى أطلقت في مصطلح العرف .
لا أن لفظة يوم عبارة عن 24 ساعة المساوية هذه المدة للنهار حتى يقال : إذا ضم مقدار من الليل إلى اليوم يتدارك به ما نقص من اليوم الثالث بمقدار ما بقي من الليل .