تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ثم إن ما ذكروه ( 1 ) في خيار المجلس ! في جريانه في الصرف ولو قبل القبض : يدل على أنه لا يعتبر في الخيار الملك .
شرح
- وفي بعض النسخ المصححة توجد كلمة عدم كما أثبتناها هنا . وهذا هو الصحيح ، فإن من أمعن النظر واتقنه ، لوجد كلمة عدم مما لا بد من وجودها ، لعدم انسجام دفع الايراد لولاها . كما لا يخفى على المتأمل الدقيق الخبير . ( 1 ) وهو أن مبدأ الخيار . هل هو من زمن إجراء الصيغة ، أو زمن الملك ؟ . من هنا يروم قدس سره الايراد على ما أفاده المحقق ، الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره : من أن المراد من مبدأ الخيار هو زمن الملك ، لا زمن العقد . وخلاصة الايراد : إن ما ذكره الفقهاء . من جريان خيار المجلس في بيع الصرف والسلم ولو كان قبل القبض : يدل على عدم اعتبار الملكية في مبدأ الخيار وإن اعتبرنا الأثر في الخيار . كما لو رأى المشتري في المعاملة السلمية طعاما ثمنه أقل من ثمن الطعام المشترى سلما . أو نوعيته أجود من ذلك وأحسن . فهنا له الفسخ ، وهذا الفسخ هو أثر الخيار . فعلى ما ذكره الفقهاء من الجريان المذكور : يلزم أن يكون المراد من مبدأ الخيار هو زمن العقد الذي هو وقت -