ثم إن ما ذكروه ( 1 ) في خيار المجلس !
في جريانه في الصرف ولو قبل القبض : يدل على أنه لا يعتبر في الخيار الملك .
شرح
- وفي بعض النسخ المصححة توجد كلمة عدم كما أثبتناها هنا .
وهذا هو الصحيح ، فإن من أمعن النظر واتقنه ، لوجد كلمة عدم مما لا بد من وجودها ، لعدم انسجام دفع الايراد لولاها .
كما لا يخفى على المتأمل الدقيق الخبير .
( 1 ) وهو أن مبدأ الخيار .
هل هو من زمن إجراء الصيغة ، أو زمن الملك ؟ .
من هنا يروم قدس سره الايراد على ما أفاده المحقق ، الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره : من أن المراد من مبدأ الخيار هو زمن الملك ، لا زمن العقد .
وخلاصة الايراد : إن ما ذكره الفقهاء . من جريان خيار المجلس في بيع الصرف والسلم ولو كان قبل القبض :
يدل على عدم اعتبار الملكية في مبدأ الخيار وإن اعتبرنا الأثر في الخيار .
كما لو رأى المشتري في المعاملة السلمية طعاما ثمنه أقل من ثمن الطعام المشترى سلما .
أو نوعيته أجود من ذلك وأحسن .
فهنا له الفسخ ، وهذا الفسخ هو أثر الخيار .
فعلى ما ذكره الفقهاء من الجريان المذكور :
يلزم أن يكون المراد من مبدأ الخيار هو زمن العقد الذي هو وقت -