لكن لا بد له ( 1 ) من أثر !
وقد تقدم الإشكال في ثبوته ( 2 ) في الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض .
شرح
- اجراء الصيغة .
( 1 ) أي للخيار كما عرفت عند قولنا : وإن اعتبرنا الأثر .
( 2 ) أي في ثبوت خيار المجلس في الصرف .
عند قوله في ص 174 : « 31 » أما لو قلنا بعدم وجوب التقابض ، وجواز تركه إلى التفرق المبطل للعقد :
ففي أثر الخيار خفاء .
هامش
( 31 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب