فعلى ( 1 ) هذا لو أسلم حيوانا بطعام « 30 » وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان وإن كان بائعا :
كان مبدأه بعد القبض .
وتمثيله ( 2 ) بما ذكر .
شرح
- فهو أنه على القول بأن مبدأ خيار الحيوان هو زمن تملكه ، لا زمن اجراء الصيغة .
فلو اسلم شخص حيوانا بطعام :
بأن جعل الحيوان ثمنا ، والطعام مثمنا :
بأن قال : أسلمتك حيوانا بطعام .
فمبدأ هذا الخيار من حين تسلم بائع الطعام الحيوان .
فمتى تسلمه من مشتري الطعام يكون وقت التسلم منه هو وقت خياره .
فوقت الخيار لبائع الطعام هو ذاك الوقت .
والمراد من بائعا في قوله في هذه الصفحة : وان كان بائعا .
هو بائع الطعام ، واسم كان يرجع إليه .
( 1 ) الفاء تفريع على ما أفاده كاشف الغطاء قدس سره في خيار الحيوان بقوله : قال المصنف : من حين العقد .
وقد عرفت معنى التفريع في ص 150 عند قولنا :
وأما المراد من العبارة .
( 2 ) أي وتمثيل بعض المعاصرين وهو المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء بقوله : فلو أسلم حيوانا .
هذا دفع ايراد . -
هامش
( 30 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب