تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
فعلى ( 1 ) هذا لو أسلم حيوانا بطعام « 30 » وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان وإن كان بائعا : كان مبدأه بعد القبض . وتمثيله ( 2 ) بما ذكر .
شرح
- فهو أنه على القول بأن مبدأ خيار الحيوان هو زمن تملكه ، لا زمن اجراء الصيغة . فلو اسلم شخص حيوانا بطعام : بأن جعل الحيوان ثمنا ، والطعام مثمنا : بأن قال : أسلمتك حيوانا بطعام . فمبدأ هذا الخيار من حين تسلم بائع الطعام الحيوان . فمتى تسلمه من مشتري الطعام يكون وقت التسلم منه هو وقت خياره . فوقت الخيار لبائع الطعام هو ذاك الوقت . والمراد من بائعا في قوله في هذه الصفحة : وان كان بائعا . هو بائع الطعام ، واسم كان يرجع إليه . ( 1 ) الفاء تفريع على ما أفاده كاشف الغطاء قدس سره في خيار الحيوان بقوله : قال المصنف : من حين العقد . وقد عرفت معنى التفريع في ص 150 عند قولنا : وأما المراد من العبارة . ( 2 ) أي وتمثيل بعض المعاصرين وهو المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء بقوله : فلو أسلم حيوانا . هذا دفع ايراد . -
هامش
( 30 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب