تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
- ولكن لما كانت العبارة محتاجة إلى التطبيق فراجعنا الجواهر الجزء 23 باب خيار الحيوان من ص 23 إلى ص 31 . فلم نجدها هناك . ثم راجعنا المصدر باب خيار الشرط من ص 32 إلى ص 41 . فلم نعثر عليها هناك . ثم راجعنا المصدر باب خيار المجلس من ص 20 إلى ص 23 . فلم نجدها هناك . ثم راجعنا المجلد الرابع من الطبعة الحجرية باب الصرف والسلم حيث لم يوجد الجزء 24 عندنا . فلم نعثر على ضالتنا . ثم راجعنا المقابيس والمصابيح ، حيث إنه قدس سره يذكر كثيرا ما عن المحقق الشيخ أسد اللّه التستري ، وعن السيد بحر العلوم قدس سرهما فلم نجدها هناك . وبعد اللتيا والتي تبين أن المراد من بعض المعاصرين هو المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره ، فإنه في تعليقته على خيارات متن اللمعة الدمشقية أفاد هكذا : ( قال المصنف من حين العقد ) . الظاهر اعتبار التملك . فلو اسلم حيوانا بطعام فخياره من حين العقد . راجع ( الخيارات ) الطبعة الحجرية ص 43 . وأما المراد من العبارة . -