شرح
- ولكن لما كانت العبارة محتاجة إلى التطبيق فراجعنا الجواهر الجزء 23 باب خيار الحيوان من ص 23 إلى ص 31 .
فلم نجدها هناك .
ثم راجعنا المصدر باب خيار الشرط من ص 32 إلى ص 41 .
فلم نعثر عليها هناك .
ثم راجعنا المصدر باب خيار المجلس من ص 20 إلى ص 23 .
فلم نجدها هناك .
ثم راجعنا المجلد الرابع من الطبعة الحجرية باب الصرف والسلم حيث لم يوجد الجزء 24 عندنا .
فلم نعثر على ضالتنا .
ثم راجعنا المقابيس والمصابيح ، حيث إنه قدس سره يذكر كثيرا ما عن المحقق الشيخ أسد اللّه التستري ، وعن السيد بحر العلوم قدس سرهما فلم نجدها هناك .
وبعد اللتيا والتي تبين أن المراد من بعض المعاصرين هو المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره ، فإنه في تعليقته على خيارات متن اللمعة الدمشقية أفاد هكذا :
( قال المصنف من حين العقد ) .
الظاهر اعتبار التملك .
فلو اسلم حيوانا بطعام فخياره من حين العقد .
راجع ( الخيارات ) الطبعة الحجرية ص 43 .
وأما المراد من العبارة . -