عبر ( 1 ) بذلك للغلبة ؟ .
الظاهر هو الثاني ( 2 ) كما استظهره ( 3 ) بعض المعاصرين .
قال ( 4 ) :
شرح
- هي الناقلة ، لا الكاشفة .
( 1 ) دفع وهم .
حاصل الوهم : إنه لو كان المراد من زمن مبدأ الخيار هو زمن الملك ، لا زمن العقد واجراء صيغته .
فلماذا يعبر عن مبدأ الخيار في اصطلاح الفقهاء رضوان للّه عليهم بأن مبدأه هو زمن العقد ؟ .
فأجاب قدس سره : بأن ذلك من باب الغلبة ، حيث إن الغالب في الزمان هو زمان العقد ، لا زمن الملك « 29 »
ثم لا يخفى عليك أن مبدأ خيار الحيوان في لسان الأحاديث الشريفة هو مجموع الثلاثة الأيام .
( 2 ) وهو أن المراد من زمن العقد هو زمان الملك أي مبدأ الخيار هو زمن الملك ، لا زمن إجراء صيغة العقد .
( 3 ) أي كما استظهر زمان الملك بعض المعاصرين ، حيث قال :
مبدأ الخيار هو زمان التملك ، لا زمن إجراء الصيغة .
( 4 ) أي بعض المعاصرين .
كان الظن الغالب من بعض المعاصرين هو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره .
والذي جعلنا نؤمن بذلك ما أفاده بعض الأعلام من المحشين قدس سره ، حيث أفاد أن المراد من بعض المعاصرين هو صاحب الجواهر . -
هامش
( 29 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب