تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
عبر ( 1 ) بذلك للغلبة ؟ . الظاهر هو الثاني ( 2 ) كما استظهره ( 3 ) بعض المعاصرين . قال ( 4 ) :
شرح
- هي الناقلة ، لا الكاشفة . ( 1 ) دفع وهم . حاصل الوهم : إنه لو كان المراد من زمن مبدأ الخيار هو زمن الملك ، لا زمن العقد واجراء صيغته . فلماذا يعبر عن مبدأ الخيار في اصطلاح الفقهاء رضوان للّه عليهم بأن مبدأه هو زمن العقد ؟ . فأجاب قدس سره : بأن ذلك من باب الغلبة ، حيث إن الغالب في الزمان هو زمان العقد ، لا زمن الملك « 29 » ثم لا يخفى عليك أن مبدأ خيار الحيوان في لسان الأحاديث الشريفة هو مجموع الثلاثة الأيام . ( 2 ) وهو أن المراد من زمن العقد هو زمان الملك أي مبدأ الخيار هو زمن الملك ، لا زمن إجراء صيغة العقد . ( 3 ) أي كما استظهر زمان الملك بعض المعاصرين ، حيث قال : مبدأ الخيار هو زمان التملك ، لا زمن إجراء الصيغة . ( 4 ) أي بعض المعاصرين . كان الظن الغالب من بعض المعاصرين هو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره . والذي جعلنا نؤمن بذلك ما أفاده بعض الأعلام من المحشين قدس سره ، حيث أفاد أن المراد من بعض المعاصرين هو صاحب الجواهر . -
هامش
( 29 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب