أو زمان ( 1 ) الملك .
شرح
- بناء على القول بأن الإجازة فيه ناقلة .
فحينئذ يكون مبدأ من حين صدور الإجازة « 28 »
وكذا لو قلنا : إن الإجازة فيه كاشفة بالكشف الحكمي الذي هو عبارة عن إجراء أحكام الكشف بقدر الامكان .
كالقول بانتقال النماء في الزمن المتخلل بين صدور العقد وصدور الإجازة إلى المشتري من حين صدور العقد ، وإن كان أصل التملك قبل صدور الإجازة ، بناء على أن الشرط فيه هو الوصف المنتزع : وهو تعقب الإجازة ، ولحوقها بالعقد ، لأن الدليل الدال على ترتب الآثار من حين العقد بعينه يدل على ترتب آثار الملكية .
ولا يدل الدليل على أن الاستناد إلى المالك الذي يتحقق بحسب الخارج . بالإجازة من حين العقد أيضا ، لأن الأصول كما لا تترتب عليها سوى الآثار الشرعية .
كذلك الأدلة الواردة لاثبات حكم تعبدي لا يترتب عليها إلا المقدار الذي ورد التعبد به ، دون لوازمه العادية .
وأما بناء على الكشف الحقيقي الذي هو عبارة عن ترتب آثار العقد من حين وقوعه بعد الإجازة حتى كأن الإجازة واقعة مقارنة للعقد :
بمعنى أن نماءات الثمن للبائع .
ونماءات المثمن للمشتري : بناء على أن الشرط هو وصف التعقب
( 1 ) أي أو وهل المراد من زمن الخيار هو زمن الملك ؟ .
ولا يخفى عليك أن هذا القول مبني على كون المراد من الإجازة -
هامش
( 28 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب