تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
أو زمان ( 1 ) الملك .
شرح
- بناء على القول بأن الإجازة فيه ناقلة . فحينئذ يكون مبدأ من حين صدور الإجازة « 28 » وكذا لو قلنا : إن الإجازة فيه كاشفة بالكشف الحكمي الذي هو عبارة عن إجراء أحكام الكشف بقدر الامكان . كالقول بانتقال النماء في الزمن المتخلل بين صدور العقد وصدور الإجازة إلى المشتري من حين صدور العقد ، وإن كان أصل التملك قبل صدور الإجازة ، بناء على أن الشرط فيه هو الوصف المنتزع : وهو تعقب الإجازة ، ولحوقها بالعقد ، لأن الدليل الدال على ترتب الآثار من حين العقد بعينه يدل على ترتب آثار الملكية . ولا يدل الدليل على أن الاستناد إلى المالك الذي يتحقق بحسب الخارج . بالإجازة من حين العقد أيضا ، لأن الأصول كما لا تترتب عليها سوى الآثار الشرعية . كذلك الأدلة الواردة لاثبات حكم تعبدي لا يترتب عليها إلا المقدار الذي ورد التعبد به ، دون لوازمه العادية . وأما بناء على الكشف الحقيقي الذي هو عبارة عن ترتب آثار العقد من حين وقوعه بعد الإجازة حتى كأن الإجازة واقعة مقارنة للعقد : بمعنى أن نماءات الثمن للبائع . ونماءات المثمن للمشتري : بناء على أن الشرط هو وصف التعقب ( 1 ) أي أو وهل المراد من زمن الخيار هو زمن الملك ؟ . ولا يخفى عليك أن هذا القول مبني على كون المراد من الإجازة -
هامش
( 28 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب