تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ثم إن المراد من زمان ( 1 ) العقد . هل زمان مجرد ( 2 ) الصيغة كعقد الفضولي على القول بكون الإجازة ناقلة ؟ .
شرح
- جهة المجلس ، جهة الحيوان ، جهة الشرط . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 331 . ثم لا يخفى عليك أن بعضا أفاد أنه لا فائدة تترتب على هذا النزاع ، لأن خيار الحيوان هو خيار المجلس . وخيار المجلس في غير الحيوان مدته إلى حين الافتراق ، وفيه إلى ثلاثة أيام مبدأه من حين العقد . ولكن يقال في جوابه : إنه بناء على ما أفاده ( السيد المرتضى ) قدس سره : من ثبوت الخيار للبائع في الحيوان أيضا . يتوجه الإشكال المذكور وله وجه . وأما لو قلنا بمقالة المشهور : من اختصاص خيار الحيوان بالمشتري فلا كلام في مغايرة خيار الحيوان مع خيار المجلس موضوعا ومحمولا ، لأن خيار المجلس ثابت لكليهما ما داما في المجلس والمجلس موجود ، سواء أكانت مدته طويلة أم قصيرة . وخيار الحيوان مختص بالمشتري إلى ثلاثة أيام فأين هذا الخيار من ذاك الخيار ؟ . ( 1 ) الذي قاله في ص 134 عند قوله : مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد . ( 2 ) أي هل المراد من زمان العقد في قول الفقهاء : مبدأ الخيار هو زمن العقد : هو زمان إجراء صيغة العقد كما في عقد الفضولي -