فحينئذ ( 1 ) نقول :
تحقق ( 2 ) الاكراه المسقط ( 3 ) في أحدهما ، دون الآخر .
شرح
اي وتوضيح كيفية سقوط الخيار من المتبايعين .
أو ثبوته لهما في صورة اكراه أحد المتبايعين على الافتراق ، ومنعه عن اخذ التخاير ، وابقاء الآخر في المجلس ، وعدم منعه عن المصاحبة وعن اخذ الخيار .
وقد عرفت معنى هذا المعطوف في الهامش من ص 12 عند قولنا بخلاف الافتراق الحاصل .
( 1 ) اي حين أن قلنا : إن الاكراه على الافتراق لا يسقط حكمه .
من هنا اخذ قدس سره في تحقيق المسألة السادسة ، وذكر أقسامها وبيان كيفية سقوط الخيار عن أحدهما دون الآخر ، أو سقوط خيارهما .
ثم اخذ في ذكر الأقوال في المسألة :
وهي أربعة كما يأتي في ص 14 بقوله : والأقوال فيه أربعة :
ثم شرع في مبنى الأقوال الأربعة ،
ثم ذكر ما افاده فخر الاسلام في شرح كلام والده قدس سرهما وابداء نظريته حول مبنى الأقوال .
وسنذكر بحوله وقوته كل ما ذكر في هذه المسألة .
مسهبا مشبعا ، لتطلب المقام ذلك .
( 2 ) من هنا اخذ قدس سره في تقسيم الاكراه المسقط خيار أحد المتعاقدين ، دون الآخر : إلى قسمين .
( 3 ) اي الموجب سقوط الخيار .