تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
فحينئذ ( 1 ) نقول : تحقق ( 2 ) الاكراه المسقط ( 3 ) في أحدهما ، دون الآخر .
شرح
اي وتوضيح كيفية سقوط الخيار من المتبايعين . أو ثبوته لهما في صورة اكراه أحد المتبايعين على الافتراق ، ومنعه عن اخذ التخاير ، وابقاء الآخر في المجلس ، وعدم منعه عن المصاحبة وعن اخذ الخيار . وقد عرفت معنى هذا المعطوف في الهامش من ص 12 عند قولنا بخلاف الافتراق الحاصل . ( 1 ) اي حين أن قلنا : إن الاكراه على الافتراق لا يسقط حكمه . من هنا اخذ قدس سره في تحقيق المسألة السادسة ، وذكر أقسامها وبيان كيفية سقوط الخيار عن أحدهما دون الآخر ، أو سقوط خيارهما . ثم اخذ في ذكر الأقوال في المسألة : وهي أربعة كما يأتي في ص 14 بقوله : والأقوال فيه أربعة : ثم شرع في مبنى الأقوال الأربعة ، ثم ذكر ما افاده فخر الاسلام في شرح كلام والده قدس سرهما وابداء نظريته حول مبنى الأقوال . وسنذكر بحوله وقوته كل ما ذكر في هذه المسألة . مسهبا مشبعا ، لتطلب المقام ذلك . ( 2 ) من هنا اخذ قدس سره في تقسيم الاكراه المسقط خيار أحد المتعاقدين ، دون الآخر : إلى قسمين . ( 3 ) اي الموجب سقوط الخيار .