تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
إن افتراقهما المستند إلى اختيارهما كما عرفت ( 1 ) : يحصل بحركة أحدهما اختيارا . وعدم ( 2 ) مصاحبة الآخر كذلك . وأن ( 3 ) الاكراه على التفرق لا يسقط حكمه « 2 » . ما لم يضم معه الاكراه على ترك التخاير .
شرح
وطيب نفسيهما . والافتراق المتحقق بحركة أحدهما اختيارا . وبعدم مصاحبة الآخر له اختيارا ، وعن إرادة اختيارية . فهذا الافتراق هو السبب لايجاب البيع المستفاد من قوله عليه السلام : فإذا افترقا وجب البيع . بخلاف الافتراق الحاصل عن اكراه ، والناشئ من اجبار ، فإنه لا يوجب سقوط حكمه الذي هو الخيار ، ولازم عدم السقوط هو بقاء العقد على وجوبه . فالايجاب باق على ما كان ما دام لم يضم إليه الاكراه على ترك التخاير ، وعدم الاخذ به . وإلى هذا المعنى أشار قدس سره بقوله : كما عرفت اي في ص 258 من الجزء الثالث عشر بقوله : مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه . ( 1 ) أشرنا إلى محله آنفا . ( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( الباء الجارة ) في قوله في هذه الصفحة : بحركة أحدهما : اي وأن الافتراق يحصل بعدم مصاحبة الآخر اختيارا . ( 3 ) عطف على قوله في ص 11 : وتوضيح ذلك ، -
هامش
( 2 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 12 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر