وهو ( 1 ) المراد مما في التذكرة في الجواب عن أن الخيارين مثلان فلا يجتمعان :
من ( 2 ) أن الخيار واحد ، والجهة متعددة .
شرح
- هو أن عدم مقارنة الآخر دخيل في التأثير .
ولازم هذا ثبوت التأثير للآخر ، سواء أكان الآخر موجودا أم لم يكن كذلك .
وهذا عين عدم الدخل ، وعين استقلال صاحبه بالتأثير .
أو يتوقف استقلال كل واحد من تلك الأسباب على عدم سبق الآخر في التأثير .
فالحاصل أن الأسباب الشرعية علل واقعية ، ومؤثرات حقيقية تامة من كل الجهات إلا من هذه الجهة :
وهو توقف استقلال كل منهما على عدم مقارنة الآخر ، وبشرط لا عن انضمام الآخر .
( 1 ) أي ما قلناه في التعليل الثاني المشار اليه في الهامش 1 ص 145 هو مراد العلامة أعلى اللّه مقامه في التذكرة في الجواب على ما أفاده شيخ الطائفة قدس سره في مبدأ خيار الحيوان : من أنه من حين الافتراق ، لا من حين العقد ، للزومه اجتماع خيارين على القول بذلك ، والخياران مثلان ، واجتماع مثلين محال .
( 2 ) هذا جواب العلامة عما أورده على شيخ الطائفة .
وخلاصته كما عرفت في الهامش 1 من هذه الصفحة .
إن الخيار في صورة الاجتماع واحد لكن الجهات مختلفة أي له جهات متعددة : -