ظاهر الدليل ، مع ( 1 ) أنه بالتقريب الثاني مثبت .
وأدلة ( 2 ) التلف من البائع محمولة على الغالب : من كونه بعد المجلس .
شرح
- وفي صحيحة محمد بن مسلم :
وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام .
وهكذا بقية الصحاح التي ذكرناها في ص 104 - 105 .
نعم لولا هذا الظهور لكان للأصل المذكور مجال وجريان .
( 1 ) هذا رد على الدليل الثاني ، وهو أصالة عدم حدوث خيار الحيوان إلى انتهاء المجلس .
وخلاصته ان الأصل هنا من الأصول المثبتة :
بمعنى أنه لو لم يكن هناك خيار في المجلس فلا بد من وجوده بعد الافتراق « 27 »
وهذا من اللوازم العقلية التي لا حجية لها . لأن المقصود اثبات كون خيار الحيوان بعد انقضاء خيار المجلس ، وكونه بعده من اللوازم العادية ، لعدم كونه قبله .
( 2 ) هذا رد على الدليل الرابع الذي هو التمسك بالأخبار الدالة على أن مبدأ الخيار من حين الافتراق المشار إليها في الهامش 3 ص 140 - 141 .
وخلاصته أن أدلة تلف الحيوان في زمن الخيار من البائع محمولة على الغالب ، حيث إن الغالب في تلفه بعد انقضاء المجلس وانتهائه ، إذ من البعيد جدا أن يكون تلفه في المجلس آنيا وبلا فاصلة .
هامش
( 27 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب