تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ظاهر الدليل ، مع ( 1 ) أنه بالتقريب الثاني مثبت . وأدلة ( 2 ) التلف من البائع محمولة على الغالب : من كونه بعد المجلس .
شرح
- وفي صحيحة محمد بن مسلم : وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام . وهكذا بقية الصحاح التي ذكرناها في ص 104 - 105 . نعم لولا هذا الظهور لكان للأصل المذكور مجال وجريان . ( 1 ) هذا رد على الدليل الثاني ، وهو أصالة عدم حدوث خيار الحيوان إلى انتهاء المجلس . وخلاصته ان الأصل هنا من الأصول المثبتة : بمعنى أنه لو لم يكن هناك خيار في المجلس فلا بد من وجوده بعد الافتراق « 27 » وهذا من اللوازم العقلية التي لا حجية لها . لأن المقصود اثبات كون خيار الحيوان بعد انقضاء خيار المجلس ، وكونه بعده من اللوازم العادية ، لعدم كونه قبله . ( 2 ) هذا رد على الدليل الرابع الذي هو التمسك بالأخبار الدالة على أن مبدأ الخيار من حين الافتراق المشار إليها في الهامش 3 ص 140 - 141 . وخلاصته أن أدلة تلف الحيوان في زمن الخيار من البائع محمولة على الغالب ، حيث إن الغالب في تلفه بعد انقضاء المجلس وانتهائه ، إذ من البعيد جدا أن يكون تلفه في المجلس آنيا وبلا فاصلة .
هامش
( 27 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب