بل أصالة ( 1 ) عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس .
وبلزوم ( 2 ) اجتماع السببين على مسبب واحد .
وبما ( 3 ) دل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع .
شرح
( 1 ) هذا هو الدليل الثاني : وهو الأصل الثانوي السلبي .
والمراد من الأصالة هنا الاستصحاب أيضا أي استصحاب عدم حدوث خيار الحيوان إلى انتهاء المجلس .
فبناء على هذا الأصل خياره باق أيضا .
( 2 ) هذا هو الدليل الثالث .
وخلاصته انه لو قلنا : إن مبدأ خيار الحيوان من حين صدور العقد لزم اجتماع سببين وهما :
خيار المجلس ، وخيار الحيوان .
على مسبب واحد : وهو الفسخ .
واجتماع سببين على مسبب واحد محال ، للزومه اجتماع تأثيرين وعلتين في معلول واحد .
وهو من المستحيلات العقلية .
( 3 ) هذا هو الدليل الرابع على أن مبدأ خيار الحيوان من حين الافتراق المشار إليه في ص 137
وخلاصته ان الأخبار الواردة على أن تلف الحيوان في الأيام الثلاثة على البائع :
دليل على أن مبدأ الخيار من حين الافتراق ، لأنه لو كان من حين العقد وصدوره الذي يشترك فيه البائع والمشتري في الخيار :
لما كان التلف من مال البائع . -