تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
بل أصالة ( 1 ) عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس . وبلزوم ( 2 ) اجتماع السببين على مسبب واحد . وبما ( 3 ) دل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع .
شرح
( 1 ) هذا هو الدليل الثاني : وهو الأصل الثانوي السلبي . والمراد من الأصالة هنا الاستصحاب أيضا أي استصحاب عدم حدوث خيار الحيوان إلى انتهاء المجلس . فبناء على هذا الأصل خياره باق أيضا . ( 2 ) هذا هو الدليل الثالث . وخلاصته انه لو قلنا : إن مبدأ خيار الحيوان من حين صدور العقد لزم اجتماع سببين وهما : خيار المجلس ، وخيار الحيوان . على مسبب واحد : وهو الفسخ . واجتماع سببين على مسبب واحد محال ، للزومه اجتماع تأثيرين وعلتين في معلول واحد . وهو من المستحيلات العقلية . ( 3 ) هذا هو الدليل الرابع على أن مبدأ خيار الحيوان من حين الافتراق المشار إليه في ص 137 وخلاصته ان الأخبار الواردة على أن تلف الحيوان في الأيام الثلاثة على البائع : دليل على أن مبدأ الخيار من حين الافتراق ، لأنه لو كان من حين العقد وصدوره الذي يشترك فيه البائع والمشتري في الخيار : لما كان التلف من مال البائع . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 140 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر