تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
مع ( 1 ) أن التلف في الخيار المشترك من المشتري . ويرد ( 2 ) الأصل .
شرح
- في أيام خياره على البائع . ( 1 ) هذا بناء على أن مبدأ خيار الحيوان من زمن العقد . أي فلو كان مبدأه من حين العقد وهو زمن خيار المشترك بين البائع والمشتري : لما كان ضمان الحيوان عند تلفه في ذلك الزمان على البائع . بل لا بد أن يكون على المشتري ، طبقا للقاعدة المذكورة . فالحاصل أن القاعدة المستفادة من الأخبار . الواردة في المقام التي ذكرنا لك منها حديثين . تعطي درسا كاملا على أن مبدأ الخيار من حين الافتراق . كما أفاده شيخ الطائفة أعلى اللّه مقامه . لا من حين صدور العقد . ( 2 ) من هنا أخذ الشيخ قدس سره في الرد على الأدلة الأربعة . فهذا رد على الدليل الأول : وهو أصالة بقاء الخيار . وخلاصته إن الأصل المذكور إنما يصار إليه . ويؤخذ به إذا لم يكن هناك ظهور في أدلة القائلين بأن مبدأ الخيار من حين العقد . لكن الأدلة التي نقلناها وهي الأخبار المذكورة في ص 102 - 104 - 105 لها ظهور لفظي في تعيين مبدأ الخيار من حين العقد ، فإن قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري . -