مع ( 1 ) أن التلف في الخيار المشترك من المشتري .
ويرد ( 2 ) الأصل .
شرح
- في أيام خياره على البائع .
( 1 ) هذا بناء على أن مبدأ خيار الحيوان من زمن العقد .
أي فلو كان مبدأه من حين العقد وهو زمن خيار المشترك بين البائع والمشتري :
لما كان ضمان الحيوان عند تلفه في ذلك الزمان على البائع .
بل لا بد أن يكون على المشتري ، طبقا للقاعدة المذكورة .
فالحاصل أن القاعدة المستفادة من الأخبار . الواردة في المقام التي ذكرنا لك منها حديثين .
تعطي درسا كاملا على أن مبدأ الخيار من حين الافتراق .
كما أفاده شيخ الطائفة أعلى اللّه مقامه .
لا من حين صدور العقد .
( 2 ) من هنا أخذ الشيخ قدس سره في الرد على الأدلة الأربعة .
فهذا رد على الدليل الأول : وهو أصالة بقاء الخيار .
وخلاصته إن الأصل المذكور إنما يصار إليه .
ويؤخذ به إذا لم يكن هناك ظهور في أدلة القائلين بأن مبدأ الخيار من حين العقد .
لكن الأدلة التي نقلناها وهي الأخبار المذكورة في ص 102 - 104 - 105 لها ظهور لفظي في تعيين مبدأ الخيار من حين العقد ، فإن قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي :
في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري . -